1111380 بتاريخ 2016/03/23
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 11113802016/03/23
المبدأ
مشاركة أحد القضاة في الأحكام المطلوب دمج عقوباتها لا يترتب عنه رده طالما لا يتعلق الأمر بالنظر في موضوع الدعوى و لا يؤثر على جوهر الحكم.
نص القرار
# ملف رقم: 1111380 قرار بتاريخ: 23-03-2016 - المحكمة العليا
المبدأ:
مشاركة أحد القضاة في الأحكام المطلوب دمج عقوباتها لا يترتب عنه رده طالما لا يتعلق الأمر بالنظر في موضوع الدعوى و لا يؤثر على جوهر الحكم.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
حيث أن النائب العام الطاعن قدم تقريره الذي ضمنه وجهين للنقض :
الأول: مأخوذ من مخالفة المادة 35 من ق ع.
الثاني: مأخوذ من مخالفة المادة 554 / 06 من قانون الإجراءات الجزائية.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حول طعن النائب العام:
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة أحكام المادة 35 من ق ع بدعوى أن الحكم قضى بدمج العقوبة مخالفا لمحتوى المادة المذكورة.
حيث يتبين من وثائق ملف الطعن أن الطلب المقدم من طرف المطعون ضده يتعلق بدمج العقوبات وفقا لأحكام المادة 35 / 01 من ق ع و هو الأمر الذي قضت به المحكمة الجنائية وأن الطاعن لم يبين في الوجه المثار محتوى الاختلاف المقصود من طرف أحكام المادة المذكورة مما يجعله غير مؤسس.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة المادة 556 / 01 من ق إ ج بدعوى أن أحد القضاة ( ز.م ) سبق له و أن كان عضوا في الأحكام المطلوب دمج عقوباتها.
حيث أن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه غير مؤسس لأن الأمر يتعلق بطلب دمج العقوبات و ليس النظر في موضوع دعوى و لا يؤثر على جوهر الحكم.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
سيدهم مختار
المستشار المقرر
ميلودي جيلالي
أمين الضبط
بن سعدي الوحدي
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة