1110476 بتاريخ 2016/04/20
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 11104762016/04/20
المبدأ
إفادة المتهم بإيقاف تنفيذ العقوبة أمام محكمة الجنايات، لا يستوجب طرح سؤال حوله لخضوعه لأحكام تداول محكمة الجنايات بشأن العقوبة.
نص القرار
# ملف رقم: 1110476 قرار بتاريخ: 20-04-2016 - المحكمة العليا
المبدأ:
إفادة المتهم بإيقاف تنفيذ العقوبة أمام محكمة الجنايات، لا يستوجب طرح سؤال حوله لخضوعه لأحكام تداول محكمة الجنايات بشأن العقوبة.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عـــن الوجه الثاني المرفوع من طرف النائب العام: والمبني على القصور في التسبيب،
لعـــدم طرح محكمة الجنايات سؤال خاص بإيقاف التنفيذ ضمن الأسئلة المطروحة طبقا للمادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيـــث أن إفادة المتهم بظروف التخفيف يخضع لقناعة أعضاء المحكمة و لقد طرحت المحكمة السؤال الثالث حول ظروف التخفيف و أجابت عنه بنعم و أما عن وقف تنفيذ العقبة فإن القانون لا يوجب سؤال عن ذلك و إنما يخضع لأحكام تداول المحكمة بشأن العقوبة مما يجعل هذا النعي غير سديد يتعين رفضه.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
سيدهم مختار
المستشار المقرر
بن يوسف آنيا
أمين الضبط
بن سعدي الوحدي
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة