1110317 بتاريخ 2016/07/21
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 11103172016/07/21
المبدأ
ينعقد الاختصاص للقاضي الإستعجالي للنظر في دعوى إخلاء سكن وظيفي من قبل شاغله بدون سند بعد انقطاع علاقة العمل.
نص القرار
# ملف رقم 1110317 قرار بتاريخ 21-07-2016 - المحكمة العليا
Skip to main content
الرقم الأخضر 1078
المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023
coursupreme@coursupreme.dz
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
القائمة الرئيسية
المحكمة العليا
نبذة تاريخية
الهيكل التنظيمي
الإحصائيات
النصوص القانونية
المكتبة
الصور
مستجدات
من قرارات المحكمة العليا
قرارات مصنفة حسب المواضيع
الغرف الجزائية
الغرف المدنية
لجنة التعويض
الغرف المجتمعة
قرارات مهمة
المنشورات
نبذة تاريخية
تحميل مجلة المحكمة العليا
آخر مجلة معروضة للبيع
مداخلات مهمة
الأحداث
افتتاح السنة القضائية
تظاهرات علمية
اتفاقيات التوأمة
زيارات و مناسبات
توجيهات
الشباك الموحد
إعلانات
نقطة البيع
للإتصال بنا
الرئيسية الغرف المدنية الغرفة المدنية ملف رقم 1110317 قرار بتاريخ 21-07-2016
ملف رقم 1110317 قرار بتاريخ 21-07-2016
رقم القرار: 1110317
تاريخ القرار: 2016/07/21
الموضوع: استعجال
الأطراف: الطاعن: (غ. ا ) / المطعون ضده: الشركة الوطنية سوناطراك
الكلمات الأساسية: اختصاص- سكن وظيفي – شاغل – إخلاء – انقطاع علاقة العمل.
المبدأ:
ينعقد الاختصاص للقاضي الإستعجالي للنظر في دعوى إخلاء سكن وظيفي من قبل شاغله بدون سند بعد انقطاع علاقة العمل.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني:مأخوذ من عدم الاختصاص:
جاء فيه أن المطعون ضدها طلبت منه الإخلاء باعتباره أحيل على التقاعد وعلى أن مقرر الاستفادة يشير إلى ذلك ولكنه دفع أن السكن لا يعد وظيفيا لأنه قابل للتنازل باعتباره خارج عن المنطقة الصناعية وتحمل تكاليف تجهيزه وترميمه وعقد التخصيص يشير إلى الإخلاء بعد 3أشهر من الفسخ و المطعون ضدها لم تقدم أي مقرر فسخ فإن دعوى الإخلاء من اختصاص قاضي الموضوع.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثاني المأخوذ من عدم الاختصاص :
حيث أن عكس ما صرح به الطاعن فإن قضاة المجلس بينوا أن الطاعن أصبح في مركز شاغل بدون حق ولا سند بعد انقطاع علاقة العمل بين الطرفين بسبب إحالته على التقاعد ومن تم فإن الاختصاص ينعقد للقاضي الإستعجالي يكون الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
بوزياني نذير
المستشار المقرر
تيجاني صبرينة
أمين الضبط
حفصة كمال
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة