1109525 بتاريخ 2017/04/20
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 11095252017/04/20
المبدأ
لا يستحق التعويض سائق المركبة المتسبب في حادث مرور إذا كان عجزه الجزئي الدائم أقل من 50 %.
نص القرار
# ملف رقم 1109525 قرار بتاريخ 20-04-2017 - المحكمة العليا
المبدأ:
لا يستحق التعويض سائق المركبة المتسبب في حادث مرور إذا كان عجزه الجزئي الدائم أقل من 50 %.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون المادة 358-5 من ق إ م إ :
جاء فيه أن القرار المطعون فيه مخالف لأحكام المادة 126 ق إ م إ إذ أن الخبرة الأولى كانت لصالحه و لم يتم استبعادها من طرف قضاة المجلس و أن الخبرة الثانية جاءت متناقضة و معاكسة تماما للخبرة الأولى و أنه تمسك أمام المجلس أنه نظرا لوجود خبرتين متناقضتين من ناحية النتائج طالب بخبرة أخيرة تكون ترجيحية طبقا للمادة 126 و أنه رغم الحادث إلا أن القضاة لم يستجيبوا لطلبه.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجهين معا لترابطهما :
حيث أنه يستخلص من أوراق الملف أن الطاعن أقام دعوى الحال ضد شركة التأمين المؤمنة على سيارته يطلب تعيين خبير لتحديد الأضرار اللاحقة به نتيجة حادث المرور الإنفرادي الذي وقع له و ذلك حتى يستفيد من التعويضات المقررة قانونا.
حيث أن ما يعيبه الطاعن حول عدم تبيان أسباب استبعاد الخبرة الأولى أجرتها المحكمة ليس صحيحا لأن قضاة المجلس بينوا في القرار التمهيدي القاضي بتعين خبير آخر سبب استبعادهم للخبرة الأولى و أن هذا القرار التمهيدي ليس محل طعن بالنقض و بالتالي اكتسب حجية الشيء المقضي فيه.
حيث أن القرار القطعي موضوع الطعن بالنقض تناول بدقة دفوع و طلبات الطاعن و حلل تقرير الخبرة و بيّن سبب اعتماده على نتائجها و توّصل إلى أنه ما دام مدة العجز الكلي المؤقت حدّدت بستة أشهر و نسبة العجز الجزئي الدائم حددت ب 35% و تطبيقا للمادة 13 من الأمر رقم 74-15 انتهى إلى أن الطاعن السائق لا يستحق تعويض لأن عجزه يقل عن 50% و بالتالي اعتبر دعواه غير مؤسسة .
حيث أن قضاة المجلس من ناحية أخرى بيّنوا من خلال مناقشة الخبرة أن الطاعن تعرّض خلال سنة 2002 إلى حادث عمل بالإضافة إلى حادث المرور موضوع الدعوى الحالية و عليه يتعيّن القول أن القرار المطعون فيه لم يخالف القانون و جاء مسبب تسبيبا كافيا و يتعين رفض الوجهين و منه رفض الطعن بالنقض.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
بوزياني نذير
المستشار المقرر
تجاني صبرية
أمين الظبط
حفصة كمال
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة