1109178 بتاريخ 2016/05/12

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 11091782016/05/12

الموضوع

تنفيذ

المبدأ

يفصل قاضي الموضوع في مسألة تصفية الغرامة التهديدية التي أمر بها ويجوز لقاضي الاستعجال الحكم بالغرامة التهديدية وتصفيتها.

نص القرار

# ملف رقم 1109178 قرار بتاريخ 12-05-2016 - المحكمة العليا المبدأ: يفصل قاضي الموضوع في مسألة تصفية الغرامة التهديدية التي أمر بها ويجوز لقاضي الاستعجال الحكم بالغرامة التهديدية وتصفيتها. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الأول: مأخوذ من عدم الاختصاص، بدعوى أن قضاة الموضوع تبنوا الأمر المستأنف وتصدوا للنزاع وتمسكوا باختصاصهم للفصل في الغرامة التهديدية طبقا للمادتين 625و 305 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, فيكونون قد أساؤوا تطبيقهما بحكم أن القرار التجاري محل طلب تنفيذه بواسطتها لم يصدر عن القضاء الإستعجالي بل صدر عن قاضي الموضوع. حيث أكدت المادة 625 على أن الاختصاص يئول إلى المحكمة للمطالبة بالتعويضات النزاع ويكون قاضي الاستعجال مختص لتسليطها إذا كان هو من أصدر الأمر الإستعجالي. حيث أجازت المادة 305 المعتمد عليها للقاضي الإستعجالي الأمر بها أو تصفيتها متى كان الأمر القضائي صادرا عنه إذ جاءت المادة المذكورة في القسم الخاص بالأوامر الإستعجالية مما يجعل القرار المنتقد معرضا للإلغاء لعدم الاختصاص. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه أنه اعتبر الدفع الوارد بالوجه غير سديد على أساس إن المادة 305 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية , تجيز لقاضي الاستعجال الحكم بالغرامات التهديدية وتصفيتها. حيث ولئن كان القرار محل التنفيذ صادرا عن قاضي الموضوع ,فإن المحكمة المقصودة بذات المادة تعني الإستعجالية ومحكمة الموضوع أكان الحكم أو القرار محل التنفيذ صادرا عن القاضي الإستعجالي أم قاضي الموضوع. حيث وبدعوى الحال, صدر الأمر الإستعجالي القاضي بالغرامة التهديدية لتنفيذ قرار صادر في الموضوع عن طريق التنفيذ الجبري ولا يشترط أن يكون صادرا عن القاضي الإستعجالي. حيث تجيز المادة 72 من ذات القانون لقاضي الموضوع تصفية الغرامة التهديدية التي أمر بها. وعليه, وبتمسكهم باختصاصهم لم يتجاوز القضاة سلطتهم و التزموا صحيح القانون, ليصبح الوجه غير جدي ويرفض. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس مجبر  محمد المستشار المقرر مجبر  محمد أمين الضبط سباك رمضان البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة