1106157 بتاريخ 2018/06/20
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 11061572018/06/20
المبدأ
لا يجوز للقاضي إنهاء حالة الشيوع واللجوء إلى قسمة العقار بطريقة تؤدي إلى إحداث نقص كبير في قيمته.
نص القرار
# ملف رقم 1106157 قرار بتاريخ 20-06-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
لا يجوز للقاضي إنهاء حالة الشيوع واللجوء إلى قسمة العقار بطريقة تؤدي إلى إحداث نقص كبير في قيمته.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول المأخوذ من قصور التسبيب:
بدعوى عدم تحليل ومناقشة وثائق الطاعن خاصة العقد المؤرخ في 1941/04/05 التي تثبت صفته كوارث وحقه بالتالي في طلب قسمة المال الشائع العائد للمورث لإنهاء حالة الشيوع.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول المأخوذ من قصور التسبيب:
وحيث أن المقرر قانونا, أنه إذا اختلف الشركاء في قسمة المال الشائع, فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يرفع دعوى على باقي الشركاء, وعلى القاضي – إن رأى وجها لذلك - أن يعين خبيرا لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته, ويعود له الفصل في كل المنازعات الناجمة عن ذلك خاصة ما تعلق منها بتكوين الحصص.
ولذلك فإنه, ومتى ما تمسك الطاعن برغبته في الخروج من حالة الشياع مع بقية الورثة في تركة مورثهم, وأثبت صفته كوارث له, فإنه كان يتعين على قضاة الموضوع الفصل في النزاع باعتباره يتعلق بدعوى ملكية سببها الميراث, والفصل في الدعوى باعتبارها كذلك طبقا لأحكام المادة 724 وما بعدها من القانون المدني, وبقضائهم خلاف ذلك لم يعطوا لقضائهم أساسه القانوني الصحيح, مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال, دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
الواحد علي
المستشار المقرر
بن عميرة عبد الصمد
أمين الضبط
قندوز عمر
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة