1101939 بتاريخ 2018/04/24
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 11019392018/04/24
الموضوع
انقضاء الدعوى العمومية
المبدأ
تنقضي الدعوى العمومية في مخالفة الضرب والجرح العمدي بصفح الضحية.
نص القرار
# ملف رقم: 1101939 قرار بتاريخ: 24-04-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
تنقضي الدعوى العمومية في مخالفة الضرب والجرح العمدي بصفح الضحية.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في الأسباب طبقا لنص المادة 500 فقرة 04 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن قضاة المجلس قضوا بإعادة تكييف الوقائع من جنحة الضرب والجرح العمدي مع سبق الإصرار طبقا للمادة 266 من قانون العقوبات إلى نص المادة 442 من نفس القانون وبانقضاء الدعوى العمومية لصفح الضحية من دون أن يبرر ذلك والحال أن الوقائع خطيرة والمتهم محبوسا بداخل مؤسسة عقابية ورغم ذلك تطاول على الضحية (غ . ش) المحبوس هو الآخر وضربه على الحاجب فوق العين سبب له عجزا مؤقتا لمدة 15 يوم فلا يمكن إعادة تكييف هذه الوقائع إلى مخالفة مما يجعل من القرار المطعون فيه معرضا للنقض.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه المثار من طرف النائب العام والمأخوذ من القصور في الأسباب:
حيث يتضح بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس أيدوا الحكم المستأنف فيه فيما قضى به من إدانة المتهم بعد إعادة تكييف وقائع الملف من جنحة الضرب والجرح العمدي طبقا للمادة 266 من قانون العقوبات إلى مخالفة الضرب والجرح العمدي طبقا للمادة 442 من قانون العقوبات و عللوا قضائهم على أن العجز عن العمل المحدد بالشهادة الطبية لا يتجاوز 15يوم أي انه يشكل مخالفة وعلى أساس أن الضحية تنازلت عن طلب حقوقها المدنية وعلى صفحها عن المتهم.
حيث وخلافا لما أثاره الطاعن من وجه فأن قضاة المجلس كما فعلوا سببوا قضاءهم تسبيبا كافيا وفقا لما تتطلبه أحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية و ذلك بإبراز العناصر التي عمدوها لإعادة تكييف الوقائع من مقتضيات المادة 266من قانون العقوبات إلى نص المادة 442 من نفس القانون كما طبقوا صحيح القانون لما صرحوا بانقضاء الدعوى العمومية اعتمادا على وقوع الصفح من طرف الضحية.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
درويش فريد
المستشار المقرر
قويدري مريم
أمين الضبط
تفات احمد
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة