1101892 بتاريخ 2018/04/24
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 11018922018/04/24
الموضوع
انقضاء الدعوى العمومية
المبدأ
تنقضي الدعوى العمومية في جريمة السب, بصفح الضحية.
نص القرار
# ملف رقم: 1101892 قرار بتاريخ: 24-04-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
تنقضي الدعوى العمومية في جريمة السب, بصفح الضحية.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا لنص المادة 500 فقرة 07 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن قضاة المجلس قضوا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن جنحة السب العلني وحال التصدي القضاء من جديد بانقضاء الدعوى العمومية لصفح الضحية وتأييده مبدئيا بالنسبة لباقي التهم و حال تعديله خفض عقوبة الحبس المحكوم به إلى ستة أشهر حبس نافذ بالرغم من انه مسبوق قضائيا كما هو ثابت من صحيفة السوابق العدلية.
فانه لا يمكن تخفيض العقوبة إلى اقل من الحد الأدنى المقررة قانونا للعقوبة الأشد والمقدرة بعامين حبس طبقا للمادة 407 من قانون العقوبات و هذا ما يشكل خطأ في تطبيق القانون أو الخطأ في تطبيق المادة 53 مكرر 04 من قانون العقوبات مما يشكل وجها للنقض.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه المثار من طرف النائب العام والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
حيث تبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس توصلوا من الوقائع ومن المناقشة التي دارت بالجلسة إلى التصريح بانقضاء الدعوى العمومية قيما يتعلق بجنحة السب العلني وذلك لانقضاء الدعوى العمومية لصفح الضحية و يكونون بذلك قد طبقوا صحيح القانون في هذا الجانب.
حيث ولكن تبين من أن قضاة المجلس و حال تعديلهم للحكم المستأنف قد عدلوا في العقوبة المحكوم بها من دون تعليل وفقا لما تتطلبه أحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية ولم يناقشوا صحيفة السوابق القضائية المرفقة بملف القضية ,وعرضوا قضاءهم للنقض.
مما يجعل من الوجه المثار من طرف الطاعن سديدا ويستوجب القبول.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
درويش فريد
المستشار المقرر
قويدري مريم
أمين الضبط
تفات احمد
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة