1101134 بتاريخ 2016/12/21
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 11011342016/12/21
المبدأ
تجنب المشرع استعمال مصطلح المتاجرة في المخدرات في المادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية لكونه يتطلب تكرارا الفعل (الشراء و البيع).
نص القرار
# ملف رقم: 1101134 قرار بتاريخ: 21-12-2016 - المحكمة العليا
المبدأ:
تجنب المشرع استعمال مصطلح المتاجرة في المخدرات في المادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية لكونه يتطلب تكرارا الفعل (الشراء و البيع).
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
مفـــاده أن جميع الأسئلة المطروحة و المتعلقة بالجماعة الإجرامية المنظمة غامضة و مبهمة و اعتبرتها المحكمة ظرفا مشددا في حين هي تعد واقعة و جرما مستقلا.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيـــث من المستقر عليه أن المادة 17 تنص في فقرتها الثالثة على الظرف المشدد الذي قد يقترن بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى منها لقانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و تأسيسا على هذا إن محكمة الجنايات وفقت في تطبيق صحيح القانون لما طرحت سؤالا مستقلا و مميزا عن ظرف التشديد هذا كلما كانت الإجابة بالإيجاب عن الواقعة محل السؤال طبقا لأحكام المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية السالفة الذكر.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
سيدهم مختار
المستشار المقرر
برة جميلة
أمين الضبط
بن سعدي الوحدي
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة