1098983 بتاريخ 2017/02/16
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10989832017/02/16
المبدأ
حساب التعويض عن تفاقم الأضرار الناتجة عن حادث مرور يكون فقط عن الفارق بين نسبة العجز الجزئي الدائم المحددة في الخبرة الأولى و نسبة العجز الجزئي الدائم المحدد في الخبرة الثانية.
نص القرار
# ملف رقم 1098983 قرار بتاريخ 16-02-2017 - المحكمة العليا
المبدأ:
حساب التعويض عن تفاقم الأضرار الناتجة عن حادث مرور يكون فقط عن الفارق بين نسبة العجز الجزئي الدائم المحددة في الخبرة الأولى و نسبة العجز الجزئي الدائم المحدد في الخبرة الثانية.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجــــــه الوحيــد: المأخوذ من مخالفة القانون:
الفرع الأول: مفاده أن الخبير المعين لتحديد نسبة تفاقم الأضرار لم يقم بتحديدها و إنما قام بتحرير خبرة عن الأضرار اللاحقة بالمطعون ضده إثر حادث المرور الذي تعرض له محدد بنسبة العجز الكلي المؤقت و الدائم و كذا ضرر التألم، و ذلك ما لا يمكن لأن تفاقم الأضرار ينصب إلا على نسبة العجز الخاصة بالعجز الجزئي الدائم تضاف إلى نسبة العجز المحددة بموجب الخبرة الأولى، و يجب أن يكون الجمع بين نسبة العجز الجزئي الدائم و نسبة تفاقم الأضرار لا تتجاوز 100% غير أنه في قضية الحال فإن النسبة تجاوزت100% إلى 120%.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الفـــــرع الأول:
حيث أن ما أثارته الطاعنة صحيح، ذلك أنه لا يمكن التعويض عن ضرر واحد مرتين، إذ بالرجوع إلى القرار المطعون فيه و الحكم المؤيد به يتبين أن قضاة الموضوع قد حكموا للمطعون ضده بمبلغ 1.264.800,00 دج تعويضا عن العجز الجزئي الدائم البالغ نسبته 60% حسب الخبرة التي أعدها الطبيب ضرباني نصر الدين مع أنه قد سبق لهذا الأخير أن تحصل على تعويض يغطي العجز الجزئي الدائم بمقدار 60% أيضا و ذلك بموجب الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2009/11/03 و على أساس خبرة الطبيب الهادي عمي.
و حيث أنه إذا كان لضحية حادث المرور الحق في طلب مراجعة نسبة العجز الجزئي الدائم بسبب تفاقم الضرر وفقا لما تنص عليه المادة 02 من المرسوم رقم36/80 المؤرخ في 1980/02/16 فإن التعويض يكون فقط عن الفارق بين نسبة العجز الجزئي الدائم التي حددتها الخبرة الأولى التي سبق التعويض على أساسها و نسبة العجز الجزئي الدائم التي تحددها الخبرة المأمور بها في دعوى التفاقم.
و حيث طالما أن قضاة الموضوع لم يفصلوا في الدعوى المعروضة عليهم على النحو المذكور و راحوا يعوضون المطعون ضده على نفس الضرر الذي سبق التعويض عليه و دون أن يثبتوا وجود تفاقم في الضرر و الذي إن وجد لا يمكنه أن يتجاوز العجز فيه 100% يكونون بذلك قد خالفوا القانون مما يعرض قرارهم للنقض و الإبطال دون حاجة إلى مناقشة الفرع الثاني من الوجه المثار.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
بوزياني نذير
المستشار المقرر
بن حواء كراطار مختارية
أمين الظبط
حفصة كمال
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة