1096210 بتاريخ 2018/02/21

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 10962102018/02/21

الموضوع

اسئلة

المبدأ

تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء و الجواب عليها، طريقة صحيحة في طرح الأسئلة.

نص القرار

# ملف رقم: 1096210قرار بتاريخ: 21-02-2018 - المحكمة العليا قانون رقم: 82-03 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد:7. المبدأ: تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء و الجواب عليها، طريقة صحيحة في طرح الأسئلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: حيث تضمنت وجها وحيدا للنقض، مأخوذا من الخطأ في تطبيق القانون طبقا للمادة 500/ 4 من ق ا ج . بدعوى أن الحكم الجنائي المطعون فيه خالف نص المادة 305 من ق ا ج، لأن محكمة الجنايات طرحت سؤالين حول واقعة الاتهام قتل الأصول التي تعتبر واقعة بذاتها وتختلف عقوبتها عن قتل الغير ، وأن السؤال الثاني المطروح والمتعلق بصفة الضحية وإن كان من أصوله الشرعيين يدفع إلى وجود ظرف تشديد مخالفا لنص المادتين 258، 261/ 1 من ق ع ، وبحسب الطاعن كان ينبغي الاكتفاء بسؤال واحد رئيسي بجمع بين فعل القتل العمد وصفة المجني عليه تطبيقا لأحكام المادتين المذكورتين أعلاه . رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيث يتبين واستنادا إلى ورقة الأسئلة أن الرئيس صاغ السؤالين المنتقدين حول واقعة الاتهام جناية القتل العمدي للأصول طبقا للمادة 265/1 من ق ع على النحو الآتي: 1- " هل المتهم (ي.ع) مذنب لارتكابه جناية القتل العمدي إضرارا بالضحية (ي.ع) ". 2- " هل الضحية التي تم إزهاق روحها هي من الأصول الشرعية للمتهم". وقد أجيب عن السؤالين إجابة منسجمة بالإيجاب (نعم) بالأغلبية . حيث يتجلى وتبعا لذلك فإن السؤالين حول واقعة الاتهام قتل الأصول صيغا بصورة قانونية صحيحة ، ذلك أن الرئيس جزأ الواقعة إلى سؤالين ويجوز له ذلك طالما وأن الإجابة عنهما كانت إجابة منسجمة وكان بوسعه أيضا وضع سؤال واحد على اعتبار أن صفة الضحية جد المتهم هي جزء من واقعة الاتهام وليست ظرفا مشددا لها. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بوسنة محمد المستشار المقرر قنطار رابح أمين الضبط بلعسل فاطمة الزهراء البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة