1093356 بتاريخ 2018/03/21
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 10933562018/03/21
المبدأ
يجوز تجزئة السؤال إلى عدة أسئلة شريطة أن تكون الإجابة عنها منسجة.
نص القرار
# ملف رقم: 1093356 قرار بتاريخ: 21-03-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
يجوز تجزئة السؤال إلى عدة أسئلة شريطة أن تكون الإجابة عنها منسجة.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
- عن الفرع الأول من الوجه مفاده أن السؤال المتعلق بواقعة القتل تم تفكيكه إلى ثلاثة أسئلة الأمر الذي يجعل منهم أسئلة متشعبة.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
لكن حيث أجازت المحكمة العليا ، كما هو الأمر في قضية الحال ، تجزئة العناصر القانونية المكونة للجريمة بتناولها في عدة أسئلة شريطة ان تكون الأجوبة عنها منسجمة ، و هو ما اتبعته محكمة الجنايات بالجواب بنعم بالأغلبية عن الأسئلة الآتية :" هل أن المتهم . مذنب لارتكابه . جنابة إزهاق روح الضحية .؟" ، " هل أن المتهم قام بإزهاق روح الضحية . عمداً ؟" أما بخصوص السؤال الثالث المتميز فقد طرحه الرئيس عن ظرف التشديد سبق الإصرار.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
بوسنة محمد
المستشار المقرر
زبيري خالد
أمين الضبط
بلعسل فاطمة الزهراء
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة