1093194 بتاريخ 2016/04/21

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10931942016/04/21

الموضوع

تنفيذ

المبدأ

عقد المشرع الاختصاص للقاضي الإستعجالي . الحكم بالغرامة التهديدية و تصفيتها.

نص القرار

# ملف رقم 1093194 قرار بتاريخ 21-04-2016 - المحكمة العليا المبدأ: عقد المشرع الاختصاص للقاضي الإستعجالي . الحكم بالغرامة التهديدية و تصفيتها. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الأول:المأخوذ من عدم الاختصاص : فالطاعنة تعيب على القرار أنه ولما وقع الغرامة التهديدية استنادا إلى المادة 625 من ق ا م ا التي تخول للأطراف طلب التعويض أو الغرامة المنوطة أصلا يقاضي الموضوع يكون قد تعدى اختصاصه النوعي. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الأول:المأخوذ من عدم الاختصاص : لكن حيث أنه يجوز قانونا بموجب المادة 305 من ق إ م وإ لقاضي الاستعجال توقيع الغرامات التهديدية وتصفيتها متى تحققت شروط الاستعجال . حيث أنه يبين من القرار المنتقد أنه قدر سياديا توافر شرطي الاستعجال المبررة لاختصاصه كما أثبت امتناع الطاعنة عن تنفيذ القرار الصادر في 29-09-2014 . حيث أنه القرار يكون بذلك قد بين شروطه اختصاصه النوعي. حيث أن الوجه غير مؤسس منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر يعقوب موسى أمين الظبط حفصة كمال البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة