1088612 بتاريخ 2017/12/14

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10886122017/12/14

الموضوع

سقوط الخصومة

المبدأ

الأمر القاضي باستبدال الخبير إجراء قضائي قاطع لأجل التقادم المحدد بسنتين لسقوط الخصومة.

نص القرار

# ملف رقم 1088612 قرار بتاريخ 14-12-2017 - المحكمة العليا المبدأ: الأمر القاضي باستبدال الخبير إجراء قضائي قاطع لأجل التقادم المحدد بسنتين لسقوط الخصومة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة أشكال جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 2/358 من ق.إ.م.إ: و ذلك بمخالفة أحكام المواد 38/223 من نفس القانون و فيه يزعم الطاعنين أن مهلة السنتين لا تمنح كاملة ابتداء من تاريخ الأمر الجديد. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة أشكال جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 2/358 من ق.إ.م.إ: حيث أن ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه في غير محله ذلك أنه قبل انتهاء مهلة السنتين من تاريخ صدور حكم في 2012/07/08، صدر أمر في 2014/03/02 القاضي باستبدال الخبير عموز أحمد و هذا الأمر هو إجراء قضائي قاطع لأجال التقادم مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس ويتعين رفضه. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بليليطة عبد المجيد المستشار المقرر حمري مليود أمين الضبط بسة نصيرة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة