1087443 بتاريخ 2017/02/02

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10874432017/02/02

الموضوع

طعن بالنقض

المبدأ

الحكم الحضوري ، الفاصل في موضوع النزاع ، غير قابل للطعن بالنقض ، بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به.

نص القرار

# ملف رقم 1087443 قرار بتاريخ 02-02-2017 - المحكمة العليا المبدأ: الحكم الحضوري ، الفاصل في موضوع النزاع ، غير قابل للطعن بالنقض ، بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حــول قـابـليـــة الطعــن بالنقـض: حيث أنه ثابت من الملف أن الطاعن قام بإجراءات الطعن بواسطة المحامية مومنة خيرة أمام المحكمة العليا بتاريخ : 2015/04/29 ضد القرار الفاصل في النزاع والصادر عن محكمة مجلس قضاء الشلف بتاريخ 2010/01/24 بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به، مما يتعين التصريح بعدم قبول الطعن عملا بأحكام المادة 314 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. منطوق القرار عدم قبول الطعن الرئيس رحابي احمد المستشار المقرر محجوب محمد أمين الظبط مكاتي عبد الحميد البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة