1084044 بتاريخ 2016/12/22

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10840442016/12/22

الموضوع

حادث مرور

المبدأ

يجب على قضاة الموضوع قبل البحث في مسألة التعويض, البث في مدى مسؤولية السائق عن وقوع الحادث.

نص القرار

# ملف رقم 1084044 قرار بتاريخ 22-12-2016 - المحكمة العليا المبدأ: يجب على قضاة الموضوع قبل البحث في مسألة التعويض, البث في مدى مسؤولية السائق عن وقوع الحادث. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجــــــه الوحيـد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون و يتفرع إلى فرعين: الفرع الأول: مفاده أنه كان على قضاة المجلس تطبيق نص المادة 13 من الأمر 15/74 و بالتالي رفض دعوى التعويض لكون نسبة عجز المدعي الأصلي تقدر بـ 40% بينما القانون يشترط أن تكون نسبة عجزه 50 % حتى يستفيد من التعويض، و قضاة المجلس عوضوا الضحية على أساس مدة عجز لم ينص عليها القانون بل استثناها من التعويض. الفرع الثاني: مفاده أن المحكمة العليا فصلت في مسألة التعويض بأن المدعي الأصلي لا يستحق التعويض لكونه هو المتسبب في الحادث و أنه يجب أن يكون العجز مقدرا بـ 50% و ليس أقل كما أثبتته الخبرة بأن هذا الأخير أصيب بعجز قدره 40% و المحكمة العليا وجهت قضاة المجلس إلا أنهم لم يطبقوا هذه المسألة و لم يتقيدوا بالنقطة التي فصلت فيها المحكمة العليا و هذا يعد خرقا لنص المادة 02/374 ق إ م إ. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الوحيد بفرعيـه معا: حيث يرد على هذا الوجه أنه لا محل لتطبيق المادة 13 من الأمر 15/74 المحتج بها ما دام المطعون ضده لم يتم تحميله مسؤولية الحادث لا جزئيا و لا كليا بل ان قضاة الاستئناف قد انتهوا في تسبيب قرارهم إلى أنه لا يوجد ما يثبت تحمله جزء من المسؤولية و أنه أمام انتفاء المسؤولية له الحق في كامل التعويض. و حيث أن ما زعمه الطاعن من كون المحكمة العليا في قرارها الصادر في 2012/10/18 قد فصلت في مسألة التعويض لكون المطعون ضده هو المتسبب في الحادث غير صحيح، ذلك أن المحكمة العليا قضت بنقض القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2011/11/08 لكون هذا القرار جاء قاصر الأسباب لعدم مناقشته إدعاءات الطاعن التي يحتج بها الآن، و من ثم فإن قضاة المجلس لم يخالفوا المادة 02/374 ق إ م إ، إذ بعد النقض و الإحالة ناقشوا دفوع الطاعن و ردوا عليها وفقا للقانون و عليه فالوجه المثار بفرعيه غير مبرر و يتعين رفضه و معه رفض الطعن. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر بن حواء كراطار مختارية أمين الظبط حفصة كمال البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة