1084044 بتاريخ 2016/12/22
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10840442016/12/22
المبدأ
يجب على قضاة الموضوع قبل البحث في مسألة التعويض, البث في مدى مسؤولية السائق عن وقوع الحادث.
نص القرار
# ملف رقم 1084044 قرار بتاريخ 22-12-2016 - المحكمة العليا
المبدأ:
يجب على قضاة الموضوع قبل البحث في مسألة التعويض, البث في مدى مسؤولية السائق عن وقوع الحادث.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجــــــه الوحيـد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون و يتفرع إلى فرعين:
الفرع الأول:
مفاده أنه كان على قضاة المجلس تطبيق نص المادة 13 من الأمر 15/74 و بالتالي رفض دعوى التعويض لكون نسبة عجز المدعي الأصلي تقدر بـ 40% بينما القانون يشترط أن تكون نسبة عجزه 50 % حتى يستفيد من التعويض، و قضاة المجلس عوضوا الضحية على أساس مدة عجز لم ينص عليها القانون بل استثناها من التعويض.
الفرع الثاني:
مفاده أن المحكمة العليا فصلت في مسألة التعويض بأن المدعي الأصلي لا يستحق التعويض لكونه هو المتسبب في الحادث و أنه يجب أن يكون العجز مقدرا بـ 50% و ليس أقل كما أثبتته الخبرة بأن هذا الأخير أصيب بعجز قدره 40% و المحكمة العليا وجهت قضاة المجلس إلا أنهم لم يطبقوا هذه المسألة و لم يتقيدوا بالنقطة التي فصلت فيها المحكمة العليا و هذا يعد خرقا لنص المادة 02/374 ق إ م إ.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد بفرعيـه معا:
حيث يرد على هذا الوجه أنه لا محل لتطبيق المادة 13 من الأمر 15/74 المحتج بها ما دام المطعون ضده لم يتم تحميله مسؤولية الحادث لا جزئيا و لا كليا بل ان قضاة الاستئناف قد انتهوا في تسبيب قرارهم إلى أنه لا يوجد ما يثبت تحمله جزء من المسؤولية و أنه أمام انتفاء المسؤولية له الحق في كامل التعويض.
و حيث أن ما زعمه الطاعن من كون المحكمة العليا في قرارها الصادر في 2012/10/18 قد فصلت في مسألة التعويض لكون المطعون ضده هو المتسبب في الحادث غير صحيح، ذلك أن المحكمة العليا قضت بنقض القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2011/11/08 لكون هذا القرار جاء قاصر الأسباب لعدم مناقشته إدعاءات الطاعن التي يحتج بها الآن، و من ثم فإن قضاة المجلس لم يخالفوا المادة 02/374 ق إ م إ، إذ بعد النقض و الإحالة ناقشوا دفوع الطاعن و ردوا عليها وفقا للقانون و عليه فالوجه المثار بفرعيه غير مبرر و يتعين رفضه و معه رفض الطعن.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
بوزياني نذير
المستشار المقرر
بن حواء كراطار مختارية
أمين الظبط
حفصة كمال
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة