1079448 بتاريخ 2015/12/23

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10794482015/12/23

الموضوع

محل تجاري

المبدأ

لا تطبق على مراجعة بدل الإيجار المحل التجاري الإجراءات الخاصة , المطبقة على مراجعة بدل إيجار المحلات المعدة للسكن.

نص القرار

# ملف رقم 1079448 قرار بتاريخ 23-12-2015 - المحكمة العليا المادة 473 من القانون المدني ( الملغاة ). المبدأ: لا تطبق على مراجعة بدل الإيجار المحل التجاري الإجراءات الخاصة , المطبقة على مراجعة بدل إيجار المحلات المعدة للسكن. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجـــه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا المأخوذ من انعدام الأساس القانوني: حيث تبيّن من القرار المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام المجلس بدفعه الرامي إلى التصريح بعدم قبول الدعوى لبطلان طلب مراجعة بدل إيجار المحل التجاري موضوع النزاع الموجه له بتاريخ 21-07-2007 كونه غير مؤسس على الأحكام الإجرائية الخاصة بمراجعة بدل إيجار المحلات التجارية المنصوص عليها بالمادتين190 و192 من القانون التجاري ،وأسّس خطأ على المادة 473 من القانون المدني المتعلقة أحكامها بمراجعة سعر إيجار محلات معدّة للسكن والملغاة عند تاريخ توجيه الطلب. حيث إن المقرّر قانونا وطبقا للمادة 192 من القانون التجاري " أنه يجوز إعادة النظر في بدلات إيجار العمارات أو المحلات التجارية ،محددا كان أم لا والخاضعة لهذه الأحكام بناء على طلب أحد الأطراف مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 193 من ذات القانون " ويخلص من أحكام هذه المادة أن طلب مراجعة بدل إيجار المحل التجاري موضوع النزاع الذي يعدّ إجراءا مسبقا لرفع دعوى مراجعة سعر إيجاره يؤسس لزوما على أحكام المادتين 192 و193 من القانون التجاري. ولذلك قضاة المجلس لمّا اعتبروا أن اعتماد المؤجرين المطعون ضدهم في دعواهم على طلب مراجعة بدل إيجار المحل التجاري ،الموجه للطاعن بتاريخ 02-07-2007 لا تأثير له على صحة الدعوى بالرغم من أنه مؤسس على أحكام المادة 473 من القانون المدني الخاصة بمراجعة سعر إيجار المحلات المعدّة للسكن ولا شأن لها ،بإجراءات مراجعة إيجار المحلات التجارية ،وفضلا عن ذلك ملغاة عند تاريخ توجيه الطلب بموجب القانون رقم 07 -05 المؤرخ في 13-05-2007 ممّا يجعل الطلب بدون أساس قانوني وفي حكم العدم لم يعطوا قرارهم أساسا قانونيا صحيحا وعليه دون حاجة لمناقشة الوجهين المؤسّس عليهما الطعن بالنقض ،يتعيّن نقض وإبطال القرار المطعون فيه. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر زرهوني زوليخة أمين الظبط حفصة كمال البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة