1074131 بتاريخ 2015/12/23

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10741312015/12/23

الموضوع

حجز تنفيذي

المبدأ

ترفع دعوى إبطال الحجز التنفيدي في أجل شهر من تاريخ الاجراء و إلا سقط الحق في طلب الإبطال و اعتبر الإجراء صحيحا .

نص القرار

# ملف رقم 1074131 قرار بتاريخ 23-12-2015 - المحكمة العليا المبدأ: ترفع دعوى إبطال الحجز التنفيدي في أجل شهر من تاريخ الاجراء و إلا سقط الحق في طلب الإبطال و اعتبر الإجراء صحيحا . وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجــــه الوحيــد: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن القرار المطعون فيه خالف إجراءا جوهريا متعلق بآجال رفع الدعوى متناسيا أن الطاعن رفع دعوى سابقة و تم شطبها، و أن الحقيقة غير ما ذكر في القرار محل الطعن إذ الطاعن رفع الدعوى بتاريخ 2014/11/06 و ليس 2014/11/30 و أن الدعوى الأولى كانت قد قطعت آجال الطعن و الدعوى الأصلية كانت في الآجال القانونية إذ المادة 317 ق.م نصت على أن " التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية و لو رفعت إلى محكمة غير مختصة ". رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجــــه الوحيــد: حيث يرد على هذا الوجه أن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه غير صحيح، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه و الأمر المؤيد به، يتبين أن قضاة الموضوع قد برهنوا عن حق و صواب أن الدعوى رفعت خارج الأجل المنصوص عليه بالمادة643 ق إ م إ التي تنص على أجل شهر من تاريخ الإجراء و إلا سقط الحق في طلب الابطال و اعتبر الإجراء صحيحا. و الثابت من عناصر الملف أن الأمر بالحجر التنفيذي صدر بتاريخ2014/06/04 و الدعوى رفعت بتاريخ 2014/11/06، و أن احتجاج الطاعن بشطب الدعوى و إعادة السير فيها بتاريخ 2014/11/30 لا معنى له و لا يغيّر من الأمر شيئا ما دامت الدعوى أصلا قد سجلت منذ البداية خارج الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 643 المذكورة أعلاه و عليه فالوجه المثار غير مبرر و يتعين رفضه و معه رفض الطعن. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر زواوي عبد الرحمن أمين الظبط حفصة كمال البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة