1071158 بتاريخ 2017/04/05

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10711582017/04/05

الموضوع

تنازع القوانين

المبدأ

يختص القاضي الجزائري بالفصل في دعوى الطلاق بين جزائريان مقيمان في الخارج.

نص القرار

# ملف رقم 1071158 قرار بتاريخ 05-04-2017 - المحكمة العليا المبدأ: يختص القاضي الجزائري بالفصل في دعوى الطلاق بين جزائريان مقيمان في الخارج. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الــوجـه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات بــدعــوى وان الطاعن أثار أمام المحكمة والمجلس وانه لا يقيم في العنوان الذي استدعت بمقتضاه المطعون ضدها الطاعن مبررا وان مقر إقامة الطرفين بفرنسا ولم يتم الرد عليه مخالفين بذلك المادة 15 و16 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عـــن الــوجـه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات لــكــن حــيث خلافا لما ينعاه الطاعن بالرجوع إلى الحكم المستأنف والى القرار المطعون فيه، يتبين منهما وانه تم الرد على الدفع بالقول وان الطرفان جزائريان وبردهم بهذا الشكل يجعل القاضي الجزائري مختص بالنظر في الدعوى. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس الضاوي عبد القادر المستشار المقرر ملاك الهاشمي أمين الضبط بلحفصي قوتة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة