1070459 بتاريخ 2017/09/14
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10704592017/09/14
المبدأ
لا تنقطع الخصومة في القضايا التي تكون مهيأة للفصل فيها، بسبب وفاة أحد الخصوم، حتى ولو لم يحل الورثة محل المتوفى.
نص القرار
# ملف رقم 1070459 قرار بتاريخ 14-09-2017 - المحكمة العليا
المبدأ:
لا تنقطع الخصومة في القضايا التي تكون مهيأة للفصل فيها، بسبب وفاة أحد الخصوم، حتى ولو لم يحل الورثة محل المتوفى.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :
حيث أن القرار المطعون فيه صدر لفائدة شخص توفي أثناء سير الخصومة و تم إيداع مذكرة باسمه فكان على الورثة الحلول محله.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :
حيث من المقرر قانونا وفق نص المادة 210 من ق إ م إ أن الخصومة تنقطع في القضايا التي تكون غير مهيأة بسبب وفاة أحد الخصوم.
و حيث أن الوفاة تمت أثناء سير الدعوى فإن الفصل في حالة كونها مهيأة فإن ذلك غير مخالف للقانون حتى و لم يحل الورثة محل المتوفى و منه فالوجه غير سديد.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
ايت قرين شريف
المستشار المقرر
بوشليق علاوة
أمين الضبط
بهيج فايزة
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة