1062726 بتاريخ 2017/07/27

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 10627262017/07/27

الموضوع

شيك

المبدأ

الحساب المغلق بمثابة انعدام الرصيد، يخضع للإجراءات المتعلقة بضرورة توجيه تنبيه للساحب لتسوية عارض الدفع .

نص القرار

# ملف رقم: 1062726 قرار بتاريخ: 27-07-2017 - المحكمة العليا المبدأ: الحساب المغلق بمثابة انعدام الرصيد، يخضع للإجراءات المتعلقة بضرورة توجيه تنبيه للساحب لتسوية عارض الدفع . وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجهين المثارين المجتمعين حاصلها مخالفة القانون أوالخطأ في تطبيقه وانعدام أو القصور في التسبيب عملا بأحكام المادة 7/500- 4 من قانون الاجراءات الجزائية: بدعوى أن القضاة قد خرقوا القانون باعتبار أن الامر يتعلق بحساب مغلق وليس بحساب عديم الرصيد أو رصيد غير كاف ومن ثم فلا مجال لتطبيق احكام المادة 2/526 من القانون التجاري باعتبار ان حالة غلق الرصيد لا تخضع للترتيبات الاولية المتعلقة بعارض الدفع كما يعيب على القرار كونه لم يتطرق الى مناقشة الوقائع أو مناقشة المادة 526 مكرر 6 من القانون التجاري ومتى كان ذلك يتعين نقضه وإبطاله. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجهين المجتمعين ماخوذين من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وانعدام أو القصور في التسبيب عملا بأحكام المادة 7/500- 4 من قانون الاجراءات الجزائية: لكن حيث البين من تلاوة القرار المطعون فيه الذي اعتنق الحكم المعاد أسبابه ومنطوقه وقضى ببطلان إجراءات المتابعة شكلا أن القضاة بما فعلوا طبقوا صحيح القانون على أساس أن المادة 18 من تعليمة بنك الجزائر رقم 11/01 قد شددت على وجوب توجيه التنبيه للساحب لتسوية عارض الدفع حتى في صورة ما إذا كان حسابه مغلق معتبرة في ذلك الحساب المغلق بمثابة انعدام الرصيد وهو نفس المفهوم الذي كرسته المحكمة العليا في عدة قرارات أصدرتها. حيث وعلى هدى ما ورد فإن القضاء ببطلان إجراءات المتابعة في دعوى الحال يعد تطبيقا سليما للقانون ومنه يتعين القول بعدم سداد الوجه المثار والقضاء برفض الطعن لعدم التأسيس منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بن فغول خديجة المستشار المقرر بخوش علي أمين الضبط بايو فاروق البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة