1058019 بتاريخ 2016/12/08

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10580192016/12/08

الموضوع

تسريح

المبدأ

لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.

نص القرار

# ملف رقم 1058019 قرار بتاريخ 08-12-2016 - المحكمة العليا المبدأ: لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الثاني المأخوذ من انعدام التسبيب : على أن الحكم محل الطعن منح المطعون ضده تعويضا قدره 08 ملايين دينار جزائري دون أن يوضح العناصر التي اعتمد عليها في تحديد التعويض أن عدم تبيان العناصر و المعايير المعتمد عليها في منح قيمة التعويض نتيجة التسريح التعسفي يعد انعداما للتسبيب ما يعرض الحكم للنقض . رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني المأخوذ من انعدام التسبيب : حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أن قاضي أول درجة ولئن يبين من تعليله أنه طبق المادة 4/73 من قانون 11/90 على أساس ان العقد شريعة المتعاقدين طبقا للمادة 09 من العقد و قدر التعويض المحكوم به على أساس الأجر الصافي الذي كان يتقاضاه حسب كشف الراتب لشهر فيفري إلا أنه لم يبين العناصر التي إعتمد عليها في تقدير مبلغ التعويض و كيف توصل إلى مبلغ 08 ملايين دينار كتعويض عن التسريح التعسفي و كان عليه أن يحدد بدقة الأجرة التي اعتمد عليها و عدد الأشهر المحكوم بها طبقا للمادة 4/73 من قانون 11/90 مما يجعل من الوجه سديد و يرتب النقض في هذه الجزئية. منطوق القرار نقض جزئي مع الإحالة الرئيس لعموري محمد المستشار المقرر بن التونسي عائشة باية أمين الظبط عطاطبة معمر البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة