1053466 بتاريخ 2016/02/04
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10534662016/02/04
المبدأ
يعد العنف المرتكب من العامل ، خطأ جسيم ينجر التسريح عنه .
نص القرار
# ملف رقم 1053466 قرار بتاريخ 04-02-2016 - المحكمة العليا
المبدأ:
يعد العنف المرتكب من العامل ، خطأ جسيم ينجر التسريح عنه .
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد للنقض المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا لنص المادة 04/358 من ق.إ.م.إ :
ذلك أن قاضي الدرجة الأولى لم يرع تصريحات الطاعن في كونه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه من الإعتداء عليه جسديا بالسلاح الأبيض من زميله في العمل و على إثر ذلك مباشرة بتسريحه من العمل دون إتباع الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات التي تستوجب توقيفه مؤقتا عن العمل الى حين صدور حكم جزائي نهائي في قضية الإعتداء عن محكمة الجنح المختصة ، و أن القاضي أغفل عن تسبيب هذا الدفع و أيضا تم تسريح الطاعن بموجب قرار التأديب مستندة في ذلك على نظامها الداخلي الغير موقع.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد للنقض المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا لنص المادة 04/358 من ق.إ.م.إ :
ولكن حيث أن قاضي الدرجة الأولى وقف على أن الطاعن إرتكب خطأ جسيما يتمثل في أعمال عنف أثناء العمل بإستعمال سلاح أبيض وهو فعل منصوص عليه بالمادة 73 من القانون 11/90 كما تأكد من إحترام المؤسسة للإجراءات الواجب إتباعها المنصوص عليها بالمادة 2/73 من نفس القانون و أن الحكم جاء مسببا تسبيبا كافيا و سليما ومن ثم فإن الوجه المثار غير سديد و غير مؤسس يتعين رفضه.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
رحابي احمد
المستشار المقرر
دلاباني محمد نجيب
أمين الظبط
رويبط ليلى
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة