1050748 بتاريخ 2016/06/09
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10507482016/06/09
المبدأ
يحكم للعامل المتعاقد بعقد عمل محدد المدة ،في حالة ثبوت الطابع التعسفي لتسريحه ، بالمدة المتبقية من فترة العقد و التعويض عن الضرر و لا تطبق المادة 73-04 من القانون 90-11 على هذه الحالة .
نص القرار
# ملف رقم 1050748 قرار بتاريخ 09-06-2016 - المحكمة العليا
المبدأ:
يحكم للعامل المتعاقد بعقد عمل محدد المدة ،في حالة ثبوت الطابع التعسفي لتسريحه ، بالمدة المتبقية من فترة العقد و التعويض عن الضرر و لا تطبق المادة 73-04 من القانون 90-11 على هذه الحالة .
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه التلقائي المأخوذ من القصور في التسبيب.
حيث يبين من الحكم المطعون فيه أن علاقة العمل التي كانت تجمع الطرفين محددة المدة تسري من 2013/02/03 إلى 2015/02/03 وأن إنهاء العلاقة كان بتاريخ 2014/05/07 قبل نهاية العقد و قاضي أول درجة منح الطاعن تعويضا بمبلغ 200.000 دج عن التسريح التعسفي وكان عليه في حالة عدم ثبوت الخطأ الجسيم أن يقضي بالتعويض عن المدة المتبقية بالنظر إلى الأجر الذي كان يتقاضاه الطاعن والذي لم يقف على تحديده مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بالتعويض عن فسخ علاقة العمل .
منطوق القرار
نقض جزئي مع الإحالة
الرئيس
بوعلام بوعلام
المستشار المقرر
بولسينة احسن
أمين الظبط
مكاتي عبد الحميد
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة