1047068 بتاريخ 2017/06/15

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10470682017/06/15

الموضوع

مضار الجوار

المبدأ

لا يمكن فتح مناور أو إي فتحات في جدار مشترك فاصل بين ملكيتين

نص القرار

# ملف رقم 1047068 قرار بتاريخ 15-06-2017 - المحكمة العليا المبدأ: لا يمكن فتح مناور أو إي فتحات في جدار مشترك فاصل بين ملكيتين وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه التلقائي المأخوذ من مخالفة القانون: حيث تلاحظ المحكمة العليا في القرار موضوع الطعن و بخصوص مسألة المطلات فقط، أنه رفض طلب غلق المطلات على اعتبار أن معاينة الخبير أثبتت وجود مجرد فتحات صغيرة للإنارة و التهوءة على ارتفاع مترين، و على مسافة 60 سم من ملكية الطاعن، و ليست مطلات و أن بالتالي مسافة مترين غير مشترطة طبقا للمادة 711 ق م، في حين أن تقرير الخبرة يشير بوضوح إلى أن الفتحات المذكورة مخالفة لقوانين البناء و التعمير و المقصود هو النصوص التنظيمية المطبقة لقانون التهيئة و التعمير. حيث من المقرر قانونا أن الخاص يقيد العام و أن المادة 711 ق م اندرجت في القسم المخصص لمضار الجوار غير المألوف و القيود التي تلحق حق الملكية بشكل عام، و هي قواعد عامة قابلة للتوضيح عبر نصوص تشريعية خاصة تدققها نصوصها التطبيقية و هو ما تمثل في دعوى الحال في النصوص الخاصة بالتهيئة و التعمير و التي بناء عليها جاء في الخبرة أن فتحات المطعون ضده غير قانونية، هذا إضافة إلى أنه حتى بالنسبة للمادة 711 ق م في حد ذاتها لا يمكن تطبيقها إلا بعد إزالة الإبهام الوارد فيها و المتمثل من جهة في عدم اشتراط أي مسافة مع أنه كما هو معلوم لا يمكن فتح منارات أو أي نوع من الفتحات في الجدار المشترك الفاصل بين الملكيتين، و يتمثل كذلك الإبهام في إضافة إمكانية التهوءة عن طريق المناور رغم أن المنارة مقررة أصلا للإنارة فقط من جانب الفقه العقاري المعماري الحديث و كما يدل عليه اسمها، و أن إحداث المنارة يقتضي أصلا استعمال الزجاج غير الشفاف والثابت غير قابل للفتح، من أجل الضمان التام لاستحالة الرؤية والرمي، مع إبقاء التهوءة وجوبية و مقتصرة على طريقة القناة المخصصة تقنيا لها، وهي التدابير المقررة و المعمول بها عند منح رخصة البناء طبقا للنصوص الخاصة المذكورة، وهو بالتالي المفهوم الحقيقي و المقصود لمضمون المادة 711 ق.م والذي به تنسجم ضمن القسم المذكور المتعلق بالقيود على حق الملكية للحد من الإضرار بحرمة الجار و أمنه، حيث و بقضاءهم كما فعلوا خلافا لذلك يكون قضاة الموضوع قد أساءوا تطبيق القانون و عرضوا قرارهم بالتالي للنقض. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس ايت قرين شريف المستشار المقرر الطيب محمد الحبيب أمين الضبط بهيج فايزة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة