1040102 بتاريخ 2017/01/04

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10401022017/01/04

الموضوع

تنزيل

المبدأ

لم يفرق إجتهاد المحكمة العليا بين أبناء الإبن و أبناء البنت في التنزيل .

نص القرار

# ملف رقم 1040102 قرار بتاريخ 04-01-2017 - المحكمة العليا المبدأ: لم يفرق إجتهاد المحكمة العليا بين أبناء الإبن و أبناء البنت في التنزيل . وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجــه الثاني: المأخوذ من قصور التسبيب. ومفاده أن قضاة المجلس حددوا الورثة لا المنزلين دون أن يتصدوا للمواد 169 و170 و171 و172 من قانون الأسرة التي حددت التنزيل. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجــه الثاني: المأخوذ من قصور التسبيب. حيــث إنه فعلا بالرجوع إلى القرار المطعون فيه والحكم المؤيد به يتبين أن قضاة الموضوع اعتبروا التنزيل يشمل أبناء الابن ولا يخص أبناء البنت وهم بقضائهم كما فعلوا لم يطبقوا صحيح القانون واجتهاد المحكمة العليا الذي لم يفرق بين أبناء الابن وأبناء البنت مما يجعل الوجه المثار مؤسسا ويترتب عليه نقض القرار محل الطعن. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس ملاك الهاشمي المستشار المقرر بن فريحة العربي أمين الضبط بلحفصي قوتة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة