1037542 بتاريخ 2015/10/14
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10375422015/10/14
المبدأ
تفصل الغرفة المختصة بالمجلس القضائي, بتشكيلتها القانونية الكاملة, في طلب منح الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي.
نص القرار
# ملف رقم 1037542 قرار بتاريخ 14-10-2015 - المحكمة العليا
المبدأ:
تفصل الغرفة المختصة بالمجلس القضائي, بتشكيلتها القانونية الكاملة, في طلب منح الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا و المأخوذ من مخالفة القانون المادتين 1057،1056 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية:
حيث أنه من المقرر قانونا بنص المادة 1061 قانون الإجراءات المدنية والإدارية "تكون القرارات الصادرة تطبيقا للمواد 1058،1056،1055 قابلة للطعن"، كما أنه من المقرر قانونا أيضا بنص المادة 1057 قانون الإجراءات المدنية والإدارية "يرفع الاستئناف أمام المجلس القضائي خلال أجل شهر واحد ابتداءا من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر رئيس المحكمة"،
حيث يتضح من المواد السالفة الذكر أن استئناف الأمر الصادر عن رئيس المحكمة سواء القاضي برفض الاعتراف أو برفض التنفيذ أو القاضي بالاعتراف أوالتنفيذ يرفع أمام المجلس القضائي خلال أجل شهر واحد ابتداءا من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر رئيس المحكمة،بمعنى أن الاستئناف يكون أمام الغرفة المختصة بالمجلس القضائي والتي تفصل فيه بالتشكيلة القانونية،
حيث بالرجوع إلى الأمر بالمطعون فيه القاضي بالتنفيذ أنه فضلا على أنه صدر عن جهة غير مختصة رئيس غرفة دون إعطاء أي تفصيل فإنه جاء متناقضا على اعتبار أنه من جهة يذكر ضمن حيثياته أنه لا يوجد أي حالة من الحالات التي حددتها المادة 1056 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و التي تجيز الاستئناف فإنه من جهة أخرى قرر قبول الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف،
حيث بذلك فإن الأمر المطعون فيه جاء مشوبا بعيب مخالفة القانون مما يعرضه للنقض والإبطال.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
ذيب عبد السلام
المستشار المقرر
بعطوش حكيمة
أمين الضبط
سباك رمضان
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة