1035639 بتاريخ 2016/04/20
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 10356392016/04/20
المبدأ
تنطق محكمة الجنايات، بالعقوبات التكميلية وجوبيا متى كانت العقوبة السالبة للحرية سجنا طبقا لنص المادتان 09 مكرر و 09 مكرر 01 من قانون العقوبات، ولا يشكل السهو عن ذكرهما مساسا بصحة الحكم الجنائي.
نص القرار
# ملف رقم: 1035639 قرار بتاريخ: 20-04-2016 - المحكمة العليا
المبدأ:
تنطق محكمة الجنايات، بالعقوبات التكميلية وجوبيا متى كانت العقوبة السالبة للحرية سجنا طبقا لنص المادتان 09 مكرر و 09 مكرر 01 من قانون العقوبات، ولا يشكل السهو عن ذكرهما مساسا بصحة الحكم الجنائي.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول من مذكرة الأستاذ نوار بومدين: المبنى على مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات، بدعوى عدم توقيع محضر إقتراع محلفي الحكم من طرف الرئيس وأمين الضبط ومثله نسخة الحكم الجنائي المرفق بملف الطعن وعدم الاشارة إلى النصوص القانونية المتعلقة بالعقوبات التكميلية.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
لكن حيث تضمن محضر المرافعات المثبت لاستيفاء الإجراءات المقررة لانعقاد محكمة الجنايات الإشارة إلى عملية إقتراع محلفي الحكم مثلما تنص المادة 284 ق.إ.ج و هو موقع من الرئيس وأمين الضبط.
حيث يمثل الحكم الجنائي المرفق مجرد نسخة مطابقة للأصل موقع عليها من طرف أمين الضبط، بينما يحفظ أصل الحكم الموقع عليه من الرئيس و أمين الضبط ضمن محفوظات رئاسة أمانة الضبط.
حيث ينطق بالعقوبات التكميلية المحكوم بها وجوبيا متى تقررت الإدانة و كانت العقوبة السالبة للحرية سجنا مثلما تنص المادتان 09 مكرر و 09 مكرر 1 ق.ع ، و لا يشكل السهو عن ذكر هذين النصين المساس بصحة الحكم و تأسيسه طالما أن المحكمة طبقت مضمونيهما و تبعا لذلك يكون الوجه غير مؤسس.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
بوسنة محمد
المستشار المقرر
بوسنة محمد
أمين الضبط
حاجي عبد الله
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة