1033654 بتاريخ 2016/06/09

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10336542016/06/09

الموضوع

عقد عمل

المبدأ

دعوى تكييف عقد العمل المرتكزة على المادة 12 من القانون 11/90 ترفع أثناء سريان مدة العقد و يلتزم العامل فيها بإثبات مخالفة العقد لمقتضيات المادة 12 أعلاه، كما يلتزم أيضا بتقديم نسخة منه.

نص القرار

# ملف رقم 1033654 قرار بتاريخ 09-06-2016 - المحكمة العليا المبدأ: دعوى تكييف عقد العمل المرتكزة على المادة 12 من القانون 11/90 ترفع أثناء سريان مدة العقد و يلتزم العامل فيها بإثبات مخالفة العقد لمقتضيات المادة 12 أعلاه، كما يلتزم أيضا بتقديم نسخة منه. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجهين المثاريين المأخوذين من مخالفة القانون والقصور في الأسباب : بدعوى أن عقد العمل المبرم بين الطرفين جاء خاليا من الإشارة إلى تسبيب تحديد مدته مما يجلعه غير محدد المدة خلافا لنص المادة 12 من القانون رقم 11/90 التي خالفها الحكم المطعون فيه والذي جاء أيضا قاصر الأسباب ذلك أنه لم يتطرق إلى أن قرار التعيين لم يذكر فيه أسباب ابرام العقد لمدة محدودة وقرار التمديد لم يذكر هو الآخر سبب تمديد تلك المدة. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجهين المثاريين المأخوذين من مخالفة القانون والقصور في الأسباب : لكن حيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه تأسس على أن العلاقة التي كانت تربط الطرفين هي علاقة عمل محددة المدة بعقد ابتداء من تاريخ 1999/04/24 وتم تمديده لمدة سنة ابتداء من 2000/04/25 وانتهى بانتهاء مدته بتاريخ 2001/04/25 طبقا للمادة 02/66 القانون رقم 11/90 والمنازعة في الطبيعة القانونية لعقد العمل المحدد المدة وتحويله لمدة غير محددة لمخالته نص المادة 12 من القانون المذكور تكون أثناء قيام علاقة العمل وليس بعد انقضاء المدة بأكثر من 12 سنة والنعي بخلاف ذلك غير مؤسس. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بوعلام بوعلام المستشار المقرر بوعلام بوعلام أمين الظبط مكاتي عبد الحميد البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة