1033264 بتاريخ 2015/09/17
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10332642015/09/17
المبدأ
السفتجة سند تنفيذي, يقبل التنفيذ بعد التبليغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدين, طبقا لأحكام القانون التجاري.
نص القرار
# ملف رقم 1033264 قرار بتاريخ 17-09-2015 - المحكمة العليا
المبدأ:
السفتجة سند تنفيذي, يقبل التنفيذ بعد التبليغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدين, طبقا لأحكام القانون التجاري.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي:
الفرع الثاني الخطأ في تطبيق المادة 600 و 601 ق إ م إ:
إذا كانت المادة 600 ق إ م إ تعتبر السفتجة سندا تنفيذيا بعد التبليغ الرسمي لمحضر الاحتجاج إلى المدين فإنها مع ذلك لا تقبل التنفيذ إلا إذا كانت ممهورة بنسختها التنفيذية التي تتضمن العبارة الواردة في المادة 601 ق إ م إ.
حيث تصدر الصيغة التنفيذية من جهة محايدة تتولى مراقبة إذ كان تاريخ استحقاق السفتجة قد حل و أنها قدمت للوفاء لدى المسحوب عليه في الأجل المقرر قانونا حسب القانون التجاري و أنه تم تحرير محضر احتجاج عدم الوفاء مشتملا على كل بياناته في ميعاده القانوني و بالتالي لا يجوز للمحضر القضائي القائم بالتنفيذ أن يعتبر من تلقاء نفسه أن السفتجة أصبحت سندا تنفيذيا و يقوم بمباشرة التنفيذ عن طريق الحصول على أمر بالحجز.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الفرع الثاني :
حيث أن المقرر قانونا أن السفتجة هي أداة وفاء و تحمل أمر غير معلق على قيد أو شرط لدفع مبلغ معين للمستفيد أو الحامل.
خلافا لما يدعيه الطاعن تعد السفتجة سند تنفيذي و هي قابلة للتنفيذ بعد التبليغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدين طبقا لأحكام القانون التجاري و عملا بالمادة 600 ق إ م إ.
لذا لا يمكن مقارنتها بالأحكام القضائية التي تستوجب استنفاذ كل طرق الطعن لإمهارها بالصيغة التنفيذية لمباشرة إجراءات التنفيذ مما يجعل هذا الفرع كسابقه غير مؤسس يتعين رفضه.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
بوزياني نذير
المستشار المقرر
حفيان محمد
أمين الظبط
حفصة كمال
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة