1031244 بتاريخ 2015/09/10

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10312442015/09/10

الموضوع

اختصاص نوعي

المبدأ

رفع دعوى أمام القسم التجاري للمطالبة بتنفيذ محضر الصلح المحرر من القاضي المدني لا يعد خرقا لقواعد الاختصاص النوعي طالما لا يوجد اختصاص نوعي على مستوى غرف المجلس وإنما هو مجرد تنظيم داخلي.

نص القرار

# ملف رقم 1031244 قرار بتاريخ 10-09-2015 - المحكمة العليا المبدأ: رفع دعوى أمام القسم التجاري للمطالبة بتنفيذ محضر الصلح المحرر من القاضي المدني لا يعد خرقا لقواعد الاختصاص النوعي طالما لا يوجد اختصاص نوعي على مستوى غرف المجلس وإنما هو مجرد تنظيم داخلي. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الأول المتعلق بعدم الاختصاص النوعي : حيث يعيب الطاعن عن القرار المنتقد أن القضاة فصلوا في موضوع النزاع رغم أن محضر الصلح الذي طالب المطعون ضده بتنفيذه حرره القاضي المدني ؛ ورغم ذلك فإن الدعوى وقعت أمام القسم التجاري مخالفة بذلك المادة 36 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المتناولة لإجراءات الاختصاص. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: لكن حيث أنه لا يوجد الاختصاص بين غرف المجلس و أن المسألة لا تعدو أن تكون مسألة تنظيمية، فإنه يتعين رد هذا الدفع . وعليه فإن قضاة المجلس بتمسكهم بالاختصاص, يكونون قد أحسنوا التطبيق. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس ذيب عبد السلام المستشار المقرر عودي زهية أمين الظبط سباك رمضان البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة