1028615 بتاريخ 2017/12/28
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 10286152017/12/28
المبدأ
تطبق في جريمة استيراد قطع غيار مستعملة, عقوبة مصادرة البضاعة ووسيلة النقل فقط, دون الحبس والغرامة.
نص القرار
# ملف رقم: 1028615 قرار بتاريخ: 28-12-2017 - المحكمة العليا
المبدأ:
تطبق في جريمة استيراد قطع غيار مستعملة, عقوبة مصادرة البضاعة ووسيلة النقل فقط, دون الحبس والغرامة.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجهين معا و المأخوذين من انعدام التسبيب وخرق القانون لتشابههما و ارتباطهما:
بدعوى أن قضاة المجلس لم يناقشوا الأركان القانونية المكونة للجريمة ولم يتطرقوا إلى الدعوى العمومية, واكتفوا بالتطرق الى الدعوى الجبائية مع مصادرة البضاعة و وسيلة النقل طبقا لنص المادة 64 من قانون المالية لسنة 2007, كما أن البضاعة محل الغش هي من البضائع المحظورة حظرا مطلقا بموجب المادة 325 من قانون الجمارك التي تعتبرها جنحة من الدرجة الأولى.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه غير سديد, ذلك انه بالرجوع للقرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي المستأنف يتبين أن قضاة الموضوع فصلوا في الدعوى العمومية و الدعوى الجبائية بعد إعادة تكييف الوقائع من جنحة عدم التصريح بالبضائع المحظورة طبقا للمادة 325 من قانون الجمارك, إلى مخالفة استيراد قطع غيار مستعمل طبقا للمادة 64 من قانون المالية لسنة 2007, وقضوا ببراءة المتهم في الدعوى العمومية, مع الأمر بمصادرة البضاعة محل الغش و وسيلة النقل في الدعوى الجبائية, و بالتالي يتعين رفض الطعن بالنقض موضوعا لعدم التأسيس القانوني.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
قسوم زوليخة
المستشار المقرر
صحراوي ميلود
أمين الضبط
تامورت زوليخة
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة