1027581 بتاريخ 2016/12/15

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10275812016/12/15

الموضوع

عقد

المبدأ

يجوز للقاضي تعديل أحكام العقد، إذا وقع حادث جعل من تنفيذه مرهقا للمدين، بحيث يعرضّه لخسارة فادحة غير مألوفة.

نص القرار

# ملف رقم 1027581 قرار بتاريخ 15-12-2016 - المحكمة العليا المبدأ: يجوز للقاضي تعديل أحكام العقد، إذا وقع حادث جعل من تنفيذه مرهقا للمدين، بحيث يعرضّه لخسارة فادحة غير مألوفة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه المثار تلقائيا: و المأخوذ من مخالفة القانون، وحيث أنه وبعد الرجوع إلى القرار المطعون فيه ، إذ جاء فيه مايلي " غير أنه اذا طرأت حوادث استثنائية عامة ، لم يكن في الوسع توقعها ، يجوز للقاضي أن يرد الإلتزام المرهق للحد المعقول ، ومن ثمة تعديل العقد المبرم بين الطرفين ". وحيث أنه إذا كان الزلزال الذي وقع بتاريخ 2003/05/21 قد أدى الى تعديل أحكام قانون 29/90 وإلى تعديل مخطط المشروع مما أدى الى زيادة في تكلفة المشروع. وحيث أنه ولكي يسمح لقضاة الموضوع بتعديل أحكام العقد المبرم بين الطرفين، من أن بينوا و أن هذا الحادث يجعل من تنفيذ العقد مرهقا للمدين بحيث يحدده بخسارة فادحة غير مألوفة، أمكن لهم تعديل الالتزام بالزيادة في ثمن الشقة. وحيث أنه يجب أن يبينوا و أن المطعون عليه جراء هذا الحادث قد لحقت به خسارة فادحة غير مألوفة، ذلك أن الخسارة المألوفة في التعامل لا تكفي، لأن كل صفقة يبرمها التجار تحتمل الربح و الخسارة. وحيث أن قضاة المجلس عندما انتهوا إلى تعديل الالتزام دون التقيد بالشروط المنصوص عليها بالمادة 03/107 من القانون المدني، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض و بغير حاجة إلى التطرق إلى الأوجه المثارة. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس زودة عمر المستشار المقرر زودة عمر أمين الضبط هديبل نديرة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة