1027566 بتاريخ 2016/12/15
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10275662016/12/15
المبدأ
تبطل المطالبة القضائية، نتيجة عدم تحديد موضوع الطلب القضائي تحديدا كافيا في العريضة الافتتاحية للخصومة.
نص القرار
# ملف رقم 1027566 قرار بتاريخ 15-12-2016 - المحكمة العليا
المبدأ:
تبطل المطالبة القضائية، نتيجة عدم تحديد موضوع الطلب القضائي تحديدا كافيا في العريضة الافتتاحية للخصومة.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه المثار تلقائيا و المأخوذ من مخالفة القانون،
حيث أنه و بعد الرجوع إلى وقائع القضية يتبين منها أن الطاعنين تمسكوا أمام قضاة الموضوع بملكيتهم للقطعتين الأولى تسمى ل 1 و الثانية تسمى ل 2 الواقعتين ببني منداس.
وحيث أنه و لصحة العريضة الافتتاحية للخصومة كان يجب على الطاعنين تحديد الطلب القضائي تحديدا كافيا للجهات من حيث الأشخاص و الموضوع و السبب.
و حيث أن الطاعنين تمسكوا بموضوع الدعوى و المتمثل في القطعتين المشار إليهما غير أنهم لم يقوموا بتحديدهما تحديدا كافيا نافيا بذكر موقعهما و مساحتهما و حدودهما.
و حيث أن عدم تحديد موضوع الطلب القضائي تحديدا كافيا نافيا للجهات يترتب عليه بطلان المطالبة القضائية و ذلك طبقا لما تقتضي به المادة 15 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية, مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
زودة عمر
المستشار المقرر
زودة عمر
أمين الضبط
هديبل نديرة
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة