1027566 بتاريخ 2016/12/15

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10275662016/12/15

الموضوع

خصومة

المبدأ

تبطل المطالبة القضائية، نتيجة عدم تحديد موضوع الطلب القضائي تحديدا كافيا في العريضة الافتتاحية للخصومة.

نص القرار

# ملف رقم 1027566 قرار بتاريخ 15-12-2016 - المحكمة العليا المبدأ: تبطل المطالبة القضائية، نتيجة عدم تحديد موضوع الطلب القضائي تحديدا كافيا في العريضة الافتتاحية للخصومة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه المثار تلقائيا و المأخوذ من مخالفة القانون، حيث أنه و بعد الرجوع إلى وقائع القضية يتبين منها أن الطاعنين تمسكوا أمام قضاة الموضوع بملكيتهم للقطعتين الأولى تسمى ل 1 و الثانية تسمى ل 2 الواقعتين ببني منداس. وحيث أنه و لصحة العريضة الافتتاحية للخصومة كان يجب على الطاعنين تحديد الطلب القضائي تحديدا كافيا للجهات من حيث الأشخاص و الموضوع و السبب. و حيث أن الطاعنين تمسكوا بموضوع الدعوى و المتمثل في القطعتين المشار إليهما غير أنهم لم يقوموا بتحديدهما تحديدا كافيا نافيا بذكر موقعهما و مساحتهما و حدودهما. و حيث أن عدم تحديد موضوع الطلب القضائي تحديدا كافيا نافيا للجهات يترتب عليه بطلان المطالبة القضائية و ذلك طبقا لما تقتضي به المادة 15 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية, مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس زودة عمر المستشار المقرر زودة عمر أمين الضبط هديبل نديرة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة