1023926 بتاريخ 2016/01/21
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10239262016/01/21
المبدأ
يتم حساب التعويض المتعلق بتفاقم الضرر في حالة عدم وجود أجر أو دخل مهني على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون الموافق لتاريخ الخبرة الطبية المثبتة لتفاقم الضرر .
نص القرار
# ملف رقم 1023926 قرار بتاريخ 21-01-2016 - المحكمة العليا
المبدأ:
يتم حساب التعويض المتعلق بتفاقم الضرر في حالة عدم وجود أجر أو دخل مهني على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون الموافق لتاريخ الخبرة الطبية المثبتة لتفاقم الضرر .
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجــــه الوحيــد: المأخوذ من مخالفة القانون،
بدعوى أن قاضي الموضوع قد أخطأ لما اعتمد في حساب التعويض على الحد الأدنى للأجر الشهري المضمون بتاريخ تحرير الخبرة الموافق ليوم 2013/04/09 و المحدد بمبلغ 18.000 دج، لأنه بالرجوع للبند الأول من الملحق المحدد لجدول التعويضات لضحايا حوادث المرور الجسمانية و ذوي حقوقهم بالقانون 31/88المعدل و المتمم للأمر 15/74ينص صراحة على أنه يعتمد كأساس لحساب التعويضات الأجر أو الدخل المهني عند الحادث و عندما لا يثبت هذا الأجر أو الدخل أو يكون أقل من الأجر يعوض على هذا الأساس عند تاريخ الحادث و طالما أن سبب تفاقم العجز يعود مباشرة إلى حادث المرور الذي تعرض له المطعون ضده بتاريخ 2006/02/27 فإن التعويض عن هذا التفاقم يعتمد في حسابه على الحد الأدنى للأجر آنذاك بمبلغ 4000 دج.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين أن قاضي الموضوع لم يخطئ في تطبيق القانون كما زعمت الطاعنة، بل أعطى مفهوما صحيحا لما جاء في المرسوم رقم 36/80 الصادر في 1980/02/16 المتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة بطريقة تقدير نسب العجز و مراجعتها، و احترام إجتهاد المحكمة العليا الذي استقر على أن حساب تعويض تفاقم الضرر يعتمد فيه، في حالة عدم وجود الأجر أو الدخل المهني، على الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون في تاريخ الخبرة التي تثبت التفاقم لأن مثل هذا التعويض لا يكون مستحقا إلا إذا تحقق وجود ضرر ناتج عن التفاقم إذ الأمر هنا يختلف عن حالات التعويضات الأخرى، و عليه فالوجه المثار غير مبرر و يتعين رفضه و معه رفض الطعن.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
بوزياني نذير
المستشار المقرر
بوزياني نذير
أمين الظبط
حفصة كمال
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة