1021040 بتاريخ 2015/12/23

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10210402015/12/23

الموضوع

يمين

المبدأ

توجه اليمين المتممة بناء على السلطة التقديرية للقاضي، وهو الذي يختار الخصم الذي يحق له أن يؤديها، شرط أن لا تكون الدعوى خالية من أي دليل ولا يكون في الدعوى دليل كامل.

نص القرار

# ملف رقم 1021040 قرار بتاريخ 23-12-2015 - المحكمة العليا المبدأ: توجه اليمين المتممة بناء على السلطة التقديرية للقاضي، وهو الذي يختار الخصم الذي يحق له أن يؤديها، شرط أن لا تكون الدعوى خالية من أي دليل ولا يكون في الدعوى دليل كامل. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجـــــه الأول: المأخوذ من إنعدام التسبيب، بدعوى أن المحكمة لم تنظر في كل الطلبات المقدمة الرامية إلى الإثباتات المقدمة من المدعي لا سيما الإشهاد له بأداء اليمين المتممة بالصيغة التي حددها بموجب مذكرته المقدمة في جلسة 2012/05/16. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام التسبيب، حيث يرد على هذا الوجه أن الأمر على خلاف ما زعم الطاعن ذلك الحكم المطعون فيه جاء مسببا تسبيبا كافيا تعرض فيه لجميع ما أثاره الطاعن وأعطاه أساسا من المادة 323 من القانون المدني، أما عن اليمين المتممة التي أراد الطاعن أن يوجهها له القاضي فإن مثل هذا الطلب لا يرد عليه بالضرورة ذلك أن اليمين المتممة يوجهها القاضي وحده بموجب سلطته التقديرية وهو الذي يختار الخصم الذي يحق له أن يؤديها ولا توجه إلا إذا لم يكن في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل كما تنص على ذلك المادة 348 من ق م وعليه فالوجه المثار جاء في غير محله ويتعين رفضه ومعه رفض الطعن. و حيث أن طلب المطعون ضده الرامي إلى الحكم له بالتعويض عن الطعن التعسفي غير مبرر ذلك أن الطعن بالنقض حق إجرائي منصوص عليه قانونا و لم يثبت تعسف الطاعن في استعمال هذا الحق مما يتعين رفض الطلب. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر بوزياني نذير أمين الظبط حفصة كمال البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة