1018513 بتاريخ 2016/12/15

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10185132016/12/15

الموضوع

خصومة

المبدأ

لا يعتد بتسجيل عريضة افتتاح الدعوى المتعلقة بعقار أو حق عيني عقاري مشهر لدى مصلحة التسجيل والطابع، بل لا بد من شهرها لدى المحافظة العقارية.

نص القرار

# ملف رقم 1018513 قرار بتاريخ 15-12-2016 - المحكمة العليا المبدأ: لا يعتد بتسجيل عريضة افتتاح الدعوى المتعلقة بعقار أو حق عيني عقاري مشهر لدى مصلحة التسجيل والطابع، بل لا بد من شهرها لدى المحافظة العقارية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الثالث: المأخوذ من قصور التسبيب بدعوى أن العريضة تم تسجيلها و شهرها طبقا للقانون و المجلس لم يناقش ذلك. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثالث: المأخوذ من قصور التسبيب و حيث أن الثابت لدى قضاة المجلس و من عريضة افتتاح الدعوى المعروضة على رقابة المحكمة العليا من الطاعن المودعة لدى كتابة ضبط محكمة باتنة بتاريخ 2012/04/29 أنها لم تشهر لدى المحافظة العقارية طبقا للقانون، رغم الإشارة بها إلى أن ذلك سيتم بسعي الأستاذ قسوم عمر المحامي، الذي اكتفى بتسجيلها لدى مصلحة التسجيل و الطابع بتاريخ 2012/04/30 و الحال أن الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تستوجب شهر عريضة افتتاح الدعوى لدى المحافظة العقارية إذا تعلق الأمر بعقار أو بحق عيني عقاري مشهر و تقديمها في أول جلسة ينادي فيها على القضية تحت طائلة عدم قبولها شكلا ما لم يثبت إيداعها للإشهار و لذلك فما قضى به المجلس كان فصلا سليما في الدعوى و بأسباب كافية فالوجه غير سديد و يتعين رفضه. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس زودة عمر المستشار المقرر بن عميرة عبد الصمد أمين الضبط هديبل نديرة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة