1015638 بتاريخ 2015/11/19
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10156382015/11/19
المبدأ
لا يعتمد في دعوى التعويض عن تفاقم الضرر نتيجة حادث مرور على الأجر الوطني الأدنى المضمون لتاريخ الحادث، ولكن على الأجر الوطني الأدنى المضمون لتاريخ تفاقم الأضرار المثبتة بالخبرة.
نص القرار
# ملف رقم 1015638 قرار بتاريخ 19-11-2015 - المحكمة العليا
المبدأ:
لا يعتمد في دعوى التعويض عن تفاقم الضرر نتيجة حادث مرور على الأجر الوطني الأدنى المضمون لتاريخ الحادث، ولكن على الأجر الوطني الأدنى المضمون لتاريخ تفاقم الأضرار المثبتة بالخبرة.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
الوجه المثار تلقائيا: والمأخوذ من مخالفة القانون،
إذ يعاب على القرار المنتقد أنه خالف الأمر رقم 74-15 المعدل بالقانون رقم 28 -31 والجدول المرفق به الذي يجعل من الأجر الوطني الأدنى المضمون الموافق لتاريخ وقوع الضرر أساسا لحساب التعويضات إذ اعتمد على الأجر هذا الساري بتاريخ وقوع الحادث الأصلي الموافق ليوم 1983/02/19.
عن الوجه المثار تلقائيا: المأخوذ من مخالفة القانون،
حيث إنه من المقرر قانونا حسب جدول التعويضات المرفق بالقانون 88 – 31 أنه ولحساب التعويضات الناجمة عن حوادث المرور يعتمد على الأجر الوطني الأدنى المضمون وقت وقوع الضرر.
حيث إنه ولما ثبت من القرار المنتقد أن الضرر المطالب بالتعويض عنه بدعوى الحال يتعلق بتفاقم الضرر وليس عن الضرر الناجم عن حادث المرور فإنه كان ينبغي على قضاة الموضوع الأخذ ليس بقيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون الموافق لتاريخ وقوع الحادث كما فعلوا بل الأجر الوطني الأدنى المضمون لتاريخ تفاقم الضرر حسبما أثبتته الخبرة.
حيث إنه وبقضائهم على ذلك النحو يكون قضاة الموضوع قد خالفوا القانون فعلا معرضين قضائهم للنقض.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
بوزياني نذير
المستشار المقرر
يعقوب موسى
أمين الظبط
حفصة كمال
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة