1014129 بتاريخ 2018/01/18
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 10141292018/01/18
الموضوع
خطف القصر و عدم تسليمهم
المبدأ
تقوم جريمة إبعاد قاصر لم يكمل الثامنة عشر، بقيام الجاني بإبعاد القاصرة ضد إرادة الأشخاص الذين لهم ولاية أبوية عليها، دون الأخذ في الاعتبار رضاها أو الباعث الدافع للمتهم.
نص القرار
# ملف رقم :1014129 قرار بتاريخ : 18-01-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
تقوم جريمة إبعاد قاصر لم يكمل الثامنة عشر، بقيام الجاني بإبعاد القاصرة ضد إرادة الأشخاص الذين لهم ولاية أبوية عليها، دون الأخذ في الاعتبار رضاها أو الباعث الدافع للمتهم.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في الأسباب:
بالقول أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا, لم يشيروا إلى تاريخ الوقائع و تاريخ ميلاد الضحية حتى يتسنى معرفة أنها قاصرة و أن الإبعاد يشمل تغيير المسار المعتاد للقاصر و هو ما يجعل القرار مشوبا بنقص التسبيب.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن الطابع الإجرامي لجنحة إبعاد قاصرة لم تكمل الثامنة عشر حسب مفهوم المادة 326 من قانون العقوبات يستنتج من قيام الجاني بإبعاد القاصرة ضد إرادة الأشخاص الذين لهم ولاية أبوية عليها دون الأخذ في الاعتبار رضاها أو الباعث الدافع للمتهم.
حيث أن قضاة المجلس أو قبلهم القاضي الأول اكتفوا بمعاينة أن الضحية طلبت من المتهم أن يوصلها إلى حيث طلبت و كانت ترافقهما المسماة (ب.ن) و خلصوا إلى أن ركن الإبعاد غير متوافر، و دون أن يراعوا المبدأ المذكور أعلاه و الذي هو الأساس لقيام جنحة إبعاد قاصر ومنه فإن الوجه مؤسس.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
سماير محمد
المستشار المقرر
سماير محمد
أمين الضبط
زرارقة فريدة
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة