1013553 بتاريخ 2015/10/22

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10135532015/10/22

الموضوع

يمين

المبدأ

لا يحق للقاضي أن يتدخل لمنع الخصم من توجيه اليمين الحاسمة إلا إذا رآها تعسفية من جانب من وجهها بشرط تسبيب حكمه.

نص القرار

# ملف رقم 1013553 قرار بتاريخ 22-10-2015 - المحكمة العليا المبدأ: لا يحق للقاضي أن يتدخل لمنع الخصم من توجيه اليمين الحاسمة إلا إذا رآها تعسفية من جانب من وجهها بشرط تسبيب حكمه. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون، مفاده أن النزاع يتعلق بدعوى تعويض وجبر الضرر اللاحق بالطاعن نتيجة قيام المطعون ضده باستغلال أشجاره وفقا لما تقتضي به المادة 124 من القانون المدني الدعوى مؤسسة على محضر معاينة محرر بتاريخ 2012/10/03 ورغم ذلك فإن القرار محل الطعن لم يأخذ بأسباب دفع الطاعن المتعلقة بتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليه المدعى عليه في الطعن حسب الصيغة الواردة في عريضة الاستئناف مما يجعل هذا القرار قد جاء مشوبا بمخالفة القانون. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني ودون حاجة إلى مناقشة الوجه الأول: حيث إن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه صحيح، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع قد فصلوا في النزاع المعروض عليهم برفض دعوى المدعي لعدم وجود دليل على ما يدعيه، دون أن يتعرضوا لليمين الحاسمة التي كان الطاعن قد وجهها للمطعون ضده أمام محكمة أول درجة حسب الصيغة التي حددها، وتمسك بتوجيه تلك اليمين أمام قضاة الاستئناف وهي وسيلة من وسائل الإثبات تجد أساسها في المادة 343 من القانون المدني ذلك أن الخاصية الأساسية لليمين الحاسمة هي إنهاء النزاع والتنازل عما عداها من أدلة إثبات، إذ تعفي تلك اليمين الخصم من إقامة الدليل لإثبات مزاعمه فيستبدل عبء الإثبات بالاحتكام إلى ضمير خصمه، ولا يحق للقاضي أن يتدخل لمنع الخصم من توجيه اليمين الحاسمة إلا إذا رآها تعسفية من جانب من وجهها لكن ذلك بشرط أن يقوم بتسبيب حكمه على أن تلك اليمين تعسفية حقيقة. وحيث إنه بسبب ما ذكر يكون قضاة الموضوع قد خالفوا القانون ولم يردوا على طلب الطاعن مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر بوزياني نذير أمين الظبط حفصة كمال البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة