1009298 بتاريخ 2015/09/10
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10092982015/09/10
المبدأ
لابد من توجيه الإعذار للمدين, بغرض تسديد الدين, مادام الدائن (البنك) لم يوقع جدول الاستهلاك الذي يبين آجال الاستفادة وأداء الدين.
نص القرار
# ملف رقم 1009298 قرار بتاريخ 10-09-2015 - المحكمة العليا
Skip to main content
الرقم الأخضر 1078
المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023
coursupreme@coursupreme.dz
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
القائمة الرئيسية
المحكمة العليا
نبذة تاريخية
الهيكل التنظيمي
الإحصائيات
النصوص القانونية
المكتبة
الصور
مستجدات
من قرارات المحكمة العليا
قرارات مصنفة حسب المواضيع
الغرف الجزائية
الغرف المدنية
لجنة التعويض
الغرف المجتمعة
قرارات مهمة
المنشورات
نبذة تاريخية
تحميل مجلة المحكمة العليا
آخر مجلة معروضة للبيع
مداخلات مهمة
الأحداث
افتتاح السنة القضائية
تظاهرات علمية
اتفاقيات التوأمة
زيارات و مناسبات
توجيهات
الشباك الموحد
إعلانات
نقطة البيع
للإتصال بنا
الرئيسية الغرف المدنية الغرفة التجارية والبحرية ملف رقم 1009298 قرار بتاريخ 10-09-2015
ملف رقم 1009298 قرار بتاريخ 10-09-2015
رقم القرار: 1009298
تاريخ القرار: 2015/09/10
الموضوع: التزام
الأطراف: الطاعن: (ش . ف) / المطعون ضده: بنك الجزائر الخارجي وكالة سي الحواس قسنطينة
الكلمات الأساسية: دين- قرض بنكي – إعذار.
المبدأ:
لابد من توجيه الإعذار للمدين, بغرض تسديد الدين, مادام الدائن (البنك) لم يوقع جدول الاستهلاك الذي يبين آجال الاستفادة وأداء الدين.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون:
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 106 من القانون المدني ذلك أنه اعتبر أن الإعذار المنصوص عليه في المادة 8 من اتفاقية القرض يكون غير لازم بعد حلول آجال الدّين وعدم وفاء المدين، وهو خيار للدائن، في حين أن هذه المادة تفرض الإعذار بالتسديد الفوري قبل رفع الدعوى القضائية،
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون:
حيث أنه يتبيّن فعلا من الاطّلاع على النصّ الاتفاقي المتمسّك به أنه يفرض إعذار المدين قبل المطالبة بالتسديد الفوري للدّين، ولئن كان هذا الإعذار غير لازم مبدئيّا في حالة تنفيذ الالتزامات المتتالية أو المستمرّة، فإنه يطلب على الأقلّ إعذارا واحدا عند الامتناع عن تنفيذ أوّل التزام من هذه الالتزامات المتتالية أو المستمرّة،وإذا توفرّ هذا الشرط الأخير تكون الدعوى المرفوعة بمثابة هذا الإعذار، وطالما أنه لا يتبيّن من وقائع الدعوى الحالية أن المطعون ضدّه أمضى على جدول الاستهلاك المعمول به لدى الطاعن، والّذي يبيّن آجال الاستفادة وأداء الدّين، فإنه لا يمكن غضّ النظر عن الإعذار المنصوص عليه اتفاقا كما أنه لا يمكن اعتبار إقامة الدعوى الحالية بمثابة الإعذار، و عليه، فالوجه مؤسّس،
و دون حاجة للنظر في الوجه الثاني،
و حيث أنه لم يبق ما يتطلّب الفصل فيه، وعملا بالمادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
منطوق القرار
نقض بدون إحالة
الرئيس
ذيب عبد السلام
المستشار المقرر
ذيب عبد السلام
أمين الظبط
سباك رمضان
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة