1006228 بتاريخ 2016/11/10

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10062282016/11/10

الموضوع

ايجار

المبدأ

لا يجوز نقل ملكية السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بين الأحياء أو رهنها أو كرائها كليا أو جزئيا إلا بعد الدفع الكامل لسعر التنازل.

نص القرار

# ملف رقم 1006228 قرار بتاريخ 10-11-2016 - المحكمة العليا المبدأ: لا يجوز نقل ملكية السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بين الأحياء أو رهنها أو كرائها كليا أو جزئيا إلا بعد الدفع الكامل لسعر التنازل. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب : ويعيب فيه الطاعن ما خلص إليه القرار المطعون فيه مخالفا لقرار الاستفادة الذي يمنع المستفيد من ترك شغل السكن للغير بمقابل أو بدونه أو مؤقتا وأن الديوان أعذر المدعى عليه لرفع هذه المخالفة إلا أنه لم يفعل مما يترتب عليه نقض القرار المطعون فيه . رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب: حيث تبين لقضاة الموضوع من ملف الدعوى أن المطعون ضده استفاد بسكن من الطاعن ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سعيدة في إطار الإيجار ،قد تصرف في السكن بالتنازل عنه للمدخلة في الخصام سفير ملكية دون أن يسدد الثمن الكلي للسكن يلتمس إلغاء مقرر الاستفادة لمخالفتها للقانون . وحيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه قضى بقبول المعارضة وبتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض الدعوى وأن القرار المطعون فيه بقضائه هذا يكون قد خالف المادة 27 من المرسوم 03/86 التي تنص لا يجوز نقل بين الأحياء لملكية العقارات المكتسبة بمقتضى هذا القانون أو رهنها أو كرائها كليا أو جزئيا إلا بعد الدفع الكامل لسعر التنازل الآمر الذي يترتب عنه نقض وإلغاء القرار المطعون فيه . منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس الواحد علي المستشار المقرر بومجان علي أمين الضبط قندوز عمر البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة