1004540 بتاريخ 2016/07/13

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10045402016/07/13

الموضوع

حضانة

المبدأ

يكون الأب أولى بحضانة ابنه طبقا لأحكام المادة 64 من قانون الأسرة من خالته، مراعاة لمصلحة المحضون.

نص القرار

# ملف رقم 1004540 قرار بتاريخ 13-07-2016 - المحكمة العليا المبدأ: يكون الأب أولى بحضانة ابنه طبقا لأحكام المادة 64 من قانون الأسرة من خالته، مراعاة لمصلحة المحضون. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الثاني المأخوذ من قصور التسبيب: و تعيب فيه الطاعنة على قضاة المجلس قضاءهم بإسناد حضانة الابن لوالده دون مراعاة مصلحته التي تقتضي إسنادها لها بإعتبارها خالة له. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني المأخوذ من قصور التسبيب: لكن حيث إن الأب أولى بحضانة ابنه طبقا لأحكام المادة 64 من قانون الأسرة من خالته و أن مصلحة المحضون تقتضي بقاءه عند والده ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا يكونون قد سببوا قرارهم تسبيبا كافيا و مقنعا الأمر الذي يجعل الوجه غير مؤسس و يتعين عدم الاعتداد به و رفضه و بالتالي رفض الطعن. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس الضاوي عبد القادر المستشار المقرر بن فريحة العربي امين الظبط بلحفصي قوتة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة