1004540 بتاريخ 2016/07/13
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10045402016/07/13
المبدأ
يكون الأب أولى بحضانة ابنه طبقا لأحكام المادة 64 من قانون الأسرة من خالته، مراعاة لمصلحة المحضون.
نص القرار
# ملف رقم 1004540 قرار بتاريخ 13-07-2016 - المحكمة العليا
المبدأ:
يكون الأب أولى بحضانة ابنه طبقا لأحكام المادة 64 من قانون الأسرة من خالته، مراعاة لمصلحة المحضون.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني المأخوذ من قصور التسبيب:
و تعيب فيه الطاعنة على قضاة المجلس قضاءهم بإسناد حضانة الابن لوالده دون مراعاة مصلحته التي تقتضي إسنادها لها بإعتبارها خالة له.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثاني المأخوذ من قصور التسبيب:
لكن حيث إن الأب أولى بحضانة ابنه طبقا لأحكام المادة 64 من قانون الأسرة من خالته و أن مصلحة المحضون تقتضي بقاءه عند والده ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا يكونون قد سببوا قرارهم تسبيبا كافيا و مقنعا الأمر الذي يجعل الوجه غير مؤسس و يتعين عدم الاعتداد به و رفضه و بالتالي رفض الطعن.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
الضاوي عبد القادر
المستشار المقرر
بن فريحة العربي
امين الظبط
بلحفصي قوتة
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة