1001196 بتاريخ 2015/04/23

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10011962015/04/23

الموضوع

امر الأداء

المبدأ

التصريح بعدم جواز استئناف الأمر الإستعجالي القاضي برفض الاعتراض على أمر الأداء يعد خرقا لقاعدة جوهرية في الإجراءات و يستوجب النقض.

نص القرار

# ملف رقم 1001196 قرار بتاريخ 23-04-2015 - المحكمة العليا المبدأ: التصريح بعدم جواز استئناف الأمر الإستعجالي القاضي برفض الاعتراض على أمر الأداء يعد خرقا لقاعدة جوهرية في الإجراءات و يستوجب النقض. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الأول مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات : بدعوى أنه شكل استئناف ضد الأمر الإستعجالي الصادر في 23-12-2012 و ليس ضد آمر الأداء الصادر عن رئيس المحكمة . و حسب المادة 304 ق إ م إ فإن الأوامر الإستعجالية الصادرة في أول درجة قابلة للإستئناف و هو ما أغفل عنه قضاة المجلس . رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حول الوجه الأول أساسا دون حاجة إلى مناقشة الأوجه الأخرى: حيث أنه من المقرر قانونا و عملا بالمادة 304 ق إ م إ تكون الأوامر الإستعجالية الصادرة في أول درجة قابلة للاستئناف. و يرفع الاستئناف في أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر . و بالرجوع إلى قضية الحال حيث يعاين أن الطاعن رفع استئناف في الأمر الإستعجالي الصادر في 23-12-2012 الذي رفض الاعتراض على أمر الأداء المؤرخ في 24-07-2012 . حيث أنه و الحال استنتج المجلس أن الأمر القاضي برفض الاعتراض على أمر الأداء غير قابل لأي طعن عملا بالمادة 307 ق إ م إ . لكن خلافا للتفسير الذي أعطاه المجلس للمادة 307 ق إ م إ فإن هاته المادة تخص طلب أمر الأداء الذي يرفضه رئيس المحكمة الذي يستوجب على صاحبه رفع دعوى حسب القواعد المقررة و هو ليس الحال هناك إذ وافق رئيس المحكمة على استصدار أمر أداء و كان محل معارضة ثم استئناف . لذا نستخلص بالتصريح أن الاستئناف غير جائز يكون المجلس قد خالف قاعدة جوهرية في الإجراءات مما يعرض القرار للنقض. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر كراطار مختارية أمين الضبط حفصة كمال البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة