1000098 بتاريخ 2015/10/22

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10000982015/10/22

الموضوع

حادث مرور

المبدأ

لا يستحق التعويض سائق المركبة المتسبب بخطئه في حادث مرور إذا كان عجزه الجزئي الدائم أقل من 50 %.

نص القرار

# ملف رقم 1000098 قرار بتاريخ 22-10-2015 - المحكمة العليا المبدأ: لا يستحق التعويض سائق المركبة المتسبب بخطئه في حادث مرور إذا كان عجزه الجزئي الدائم أقل من 50 %. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجــه الوحيـد:المأخوذ من مخالفة القانون: مفاده أنّ أساس الدعوى التي أقامتها الطاعنة مرجعها أحكام المادة 13 من الأمر 74-15 المؤرخ في 30-01-1974 المتعلق بإلزامية التأمين و نظام تعويض ضحايا حوادث المرور و التي تقتضي في هذه الحالة أن يكون التعويض المستحق لضحية الحادث بعد انساب إليه مسؤولية الحادث مرهون بنسبة العجز الجزئي الدائم و التي تستلزم أن تفوق 50% و أن الخبرة الطبية المأمور بها بموجب الحكم التمهيدي المؤرخ في 26-11-2009 قد خلصت إلى نسبة عجز جزئي في حدود 34 % فهي أقل مما تشترطه المادة و قضاة الموضوع علقوا تطبيق هذه المادة على اعتبار أنّ المطعون ضده لم تتم إدانته جزائيا عن الحادث الذي وقع بتاريخ 15-03-2009 غير أن ّ هذا التفسير هو على خلاف أحكام المادة 13 و الذي لا تشترط بالضرورة وجود حكم جزائي بالإدانة و أن القضاء ببراءة المتهم الذي توبع في الأصل عن الجروح الخطأ لهو كفيل من أجل تحميل المسؤولية في الحادث على عاتق الضحية، و ما دامت الخبرة الطبية لم تحدد نسبة العجز اللاحق بها بأكثر من 50 % فكان على قضاة الموضوع أن يمكنوا الطاعنة من استرجاع المبلغ الذي نفّذ عليها بموجب الحكم الجزائي الصادر بتاريخ 11-11-2010 خاصة أنها لم تستدع للدفاع عن حقوقها. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجــه الوحيـد: حيث أن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه صحيح، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه و الحكم المؤيّد به، يتبيّن أن هذه الأخيرة كانت قد أثارت في كلا درجتي التقاضي أن النزاع يخضع لأحكام المادة 13 من الأمر 74-15 المؤرخ في30-01-1974 التي يستفاد منها انه لا يحق للمطعون ضده التعويض عن الأضرار الجسمانية كونه السائق المتسبب في الحادث و عجزه الجزئي الدائم تقل نسبته عن50%. و حيث أنه في دعوى الحال يتبيّن من واقع الملف أن المطعون ضده تعرض لحادث مرور نتجت عنه أضرار جسمانية حال سياقته لدراجته النارية التي اصطدمت بسيارة المدعو (ح . م) الذي توبع جزائيا بمخالفة الجروح الخطأ غير أنه قد تمت تبرئته من التهمة المنسوبة إليه بموجب الحكم الصادر في 26-11-2009 و نسبت مسؤولية الحادث للمطعون ضده (ب . ب) الذي أجريت عليه خبرة طبية بعد الحادث و لم تتجاوز نسبة عجزه 34 أو 35% و من ثم فإن قضاة الموضوع يكونون قد خالفوا القانون و لم يحسنوا تطبيقه بعد أن تبيّن أن المطعون ضده هو من يتحمل مسؤولية الحادث باعتباره سائق مخطئ و برئت ساحة المدعو (ح . م) مما نسب إليه و نسبة العجز الجزئي الدائم التي أصيب بها المطعون ضده لم تبلغ 50% طبقا للخبرة المجراة عليه من طرف الطبيب أحمد رضا حاكم بموجب الحكم الصادر في 26-11-2009 و بذلك يكون قضاة الموضوع قد خالفوا القانون مما يعرض قرارهم للنقض. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر زواوي عبد الرحمن أمين الظبط حفصة كمال البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة