1000095 بتاريخ 2016/10/13

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10000952016/10/13

الموضوع

شيوع

المبدأ

لا يجوز للقاضي إنهاء حالة الشيوع و اللجوء إلى قسمة العقار بطريقة تؤدي إلى إحداث نقص كبير في قيمته.

نص القرار

# ملف رقم 1000095 قرار بتاريخ 13-10-2016 - المحكمة العليا المبدأ: لا يجوز للقاضي إنهاء حالة الشيوع و اللجوء إلى قسمة العقار بطريقة تؤدي إلى إحداث نقص كبير في قيمته. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجهين معا لتكاملهما:" والمأخوذين من انعدام الأساس القانوني وقصور التسبيب بدعوى الإكتفاء بالخبرة القضائية الثانية رغم تناقضها مع الخبرة الأولى من حيث قابلية العقار موضوع النزاع للقسمة عينا، وكان يتعين اللجوء إلى خبرة ترجيحية ثالثة للفصل في النزاع. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجهين معا لتكاملهما:" والمأخوذين من انعدام الأساس القانوني وقصور التسبيب وحيث أن الخبرة الفنية كوسيلة إثبات في الدعوى تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، الذي له أن يأخذ بها كليا أو جزئيا أو أن يستبعدها غير خاضع في ذلك لرقابة المحكمة العليا، ويكفي أن يبرر قضاءه بأسباب كافية. ولذلك فإنه ومتى تبين لقضاة المجلس إستنادا إلى الخبرة التي أمروا بالقيام بها، بعد إستبعادهم للخبرة السابقة، أن العقار محل النزاع غير قابل للقسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته فأمروا ببيعه بالمزاد العلني طبقا للقانون، قد فصلوا في النزاع فصلا سليما وطبقوا أحكام المواد 722، 724، 728 من القانون المدني تطبيقا صحيحا، وبأسباب كافية، فما أثاره الطاعنون لم يكن سديدا، ويتعين لذلك رفضه. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس زودة عمر المستشار المقرر بن عميرة عبد الصمد أمين الضبط هديبل نديرة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة