998132 بتاريخ 2015/07/23
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 9981322015/07/23
المبدأ
لا يستحق التعويض سائق المركبة المتسبب في حادث مرور إذا كان عجزه الجزئي الدائم أقل من 50 %.
نص القرار
# ملف رقم 0998132 قرار بتاريخ 23-07-2015 - المحكمة العليا
المبدأ:
لا يستحق التعويض سائق المركبة المتسبب في حادث مرور إذا كان عجزه الجزئي الدائم أقل من 50 %.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
بحيث أن قضاة المجلس طبقوا المادة13 من الأمر 15/74 إلا أنهم أخطأوا في تفسير المادة لأن الطاعن لم يثبت إن كان يقود السيارة في حالة سكر لأنه إذا لم يثبت ذلك و كانت نسبة العجز تقل عن 50%فإن الحصة في التعويض تنخفض بنسبة الحصة المعادلة للمسؤولية التي وضعت على عاتقه.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجهين معا لارتباطهما:
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه وبتأييده الحكم المستأنف يكون قد تبنى الأساس القانوني و التسبيب الذي جاء به بحيث ثبت من خلال الملف إلى الطاعن هو المتسبب في الحادث لوحده وذلك بموجب الحكم الذي أدانه جزائيا و الصادر عن محكمة المخالفات بتاريخ 09-03-2010 و يعتبر ضحية سائق في الحادث و مسؤوليته كاملة فيه فإن طلب التعويض عن الأضرار الجسمانية يخضع لأحكام المادة13 من الأمر 15/74 المحددة لنظام تعويض الضحية السائق وما دام ثبوت مسؤوليته الكاملة في الحادث و أن نسبة عجزه لم تتجاوز50% بل حددها الخبير ب35% وعقد تأمين لا يشمل جميع الأخطار وبذلك قضاة المجلس أحسنوا التطبيق السليم لنص المادة13 من الأمر 74-15.
و أعطوا التسبيب الكافي لما قضوا به مما يستوجب رفض ما جاء في الوجهين.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
بوزياني نذير
المستشار المقرر
زواوي عبد الرحمن
أمين الظبط
حفصة كمال
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة