990419 بتاريخ 2018/02/28

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 9904192018/02/28

الموضوع

طعن بالنقض

المبدأ

- يعد تصرفًا في الدعوى العمومية مخالفًا للقانون، تنازل النائب العام عن الطعن بالنقض.

نص القرار

# ملف رقم: 0990419 قرار بتاريخ: 28-02-2018 - المحكمة العليا المبدأ: - يعد تصرفًا في الدعوى العمومية مخالفًا للقانون، تنازل النائب العام عن الطعن بالنقض. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: في الشكل: حيث الثابت من مشمولات ملف الطعن بالنقض أن النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة قد سجل طعنًا في القرار التمهيدي الصادر بتاريخ: 2013/10/28 والذي قضى غيابيًا للمتهم (ب.م) وحضوريًا للمتهمة شرفي هادية بتأييد الحكم المستأنف فيه ثم قدم طلبًا بالتنازل عن طعنه. حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم بدوره التماسات كتابية حول التنازل عن الطعن وأشار في تقريره إلى عدم جواز الطاعن وهو النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة بالتنازل عن طعنه. وحيث من المقرر قانونًا وقضاء أنه لا يجوز للنيابة العامة أن تتنازل عن طعنها المسجل باسم الحق العام باعتبار أن الدعوى العمومية ليست ملك للنائب العام ومن ثم لا يجوز له التصرف فيها بل هو مطالب بممارستها باسم الحق العام فقط وذلك وفق القواعد الإجرائية المحددة من قبل المشرع وبذلك فإن تنازل النائب العام عن الطعن بالنقض يكون قد تصرف في الدعوى العمومية بالشكل الذي لا يسمح به القانون مما يجعل هذا التصرف غير جائز قانونًاـ وعليه يستوجب القضاء بعدم قبول طلب التنازل شكلاً لعدم جوازه قانونًا. منطوق القرار عدم قبول الطلب الرئيس بخوش علي المستشار المقرر ماموني الطاهر أمين الضبط تيحفارين محمد البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة