989148 بتاريخ 2016/06/16
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 9891482016/06/16
المبدأ
لا يجوز إبداء الرغبة في الشفعة، بعد قسمة عقار بين المالكين على الشياع.
نص القرار
# ملف رقم 0989148 قرار بتاريخ 16-06-2016 - المحكمة العليا
المبدأ:
لا يجوز إبداء الرغبة في الشفعة، بعد قسمة عقار بين المالكين على الشياع.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثالث: المأخوذ من تحريف المضمون الواضح و الدقيق لوثيقة معتمدة في القرار:
حيث أن التصريح بالشفعة اعتمد على المادة 13 من القانون الداخلي المدون في العقد التوثيقي المشهر في 2008/03/11 و عليه فإن المجلس خالف نص المادة 13 من القانون الداخلي و أن البائع أغفل ذكر هذا الشرط عند بيع حقوقه و عليه نقض القرار.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثالث المأخوذ من تحريف المضمون الواضح و الدقيق لوثيقة معتمدة في القرار:
حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة المجلس قد اعتبروا المادة 13 من القانون الداخلي للعمارة قد أصبحت مخالفة للمادة 795 من القانون المدني بعد قسمة العقار بين المالكين و من بينهم البائع الذي أصبحت حصته مفروزة و تم التصرف فيها و منه فإن النظام الداخلي للعمارة لا يعتد به بعد القسمة الودية و منه فالوجه غير مؤسس و يتعين رفضه و رفض الطعن بالنقض.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
ايت قرين شريف
المستشار المقرر
بوشليق علاوة
أمين الضبط
قندوز عمر
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة