986221 بتاريخ 2016/05/12
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 9862212016/05/12
المبدأ
إذا كان للشريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء, فإن ذلك لا يحرم باقي الشركاء من الاستفادة من المال الشائع.
نص القرار
# ملف رقم 0986221 قرار بتاريخ 12-05-2016 - المحكمة العليا
المبدأ:
إذا كان للشريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء, فإن ذلك لا يحرم باقي الشركاء من الاستفادة من المال الشائع.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا لأحكام المادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
حيث أن الطاعنين يعيبون على القرار المطعون فيه أنه إعتمد على عقدين مقدمين تفيد ملكية الطرفين للقطعة الأرضية محل النزاع وهي في حالة شياع وأغفل الأخذ بالوثائق التي تفيد استحواذ المطعون ضدهم عليها كلية ويستغلونها كاملة.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا لأحكام المادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
حيث أن ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه في محله إذ كان على قضاة الموضوع مناقشة دفوعات الطاعنين والتحقيق والتحري في طلباتهم إذ أن حالة الشيوع لا تعطي الحق لطرف على حساب الطرف الآخر الاستحواذ واستغلال المال المشاع بصفة احتكارية مع إقصاء الطرف الآخر الشريك في ذات المال ولما قضوا بخلاف ذلك فإنهم عرضوا قضاءهم للنقض.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
زودة عمر
المستشار المقرر
بليليطة عبد المجيد
أمين الضبط
هديبل نديرة
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة